responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 247

وقضيّة ذلك سقوط أذان الثانية فيما لو أتى بالأولى في أوّل وقتها والثانية في آخره حتى مع الاشتغال في خلالهما بالأمور المباينة للصلاة من نوم ونحوه , وعدم السقوط فيما لو جمع بينهما بتأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الأخيرة في أوّل وقتها.

وهذا ممّا لا يساعد عليه دليل , بل المتبادر من نصوص الجمع إرادة فعلهما بلا فصل يعتدّ به , كما ربما يشهد له أيضا الموثّقة المتقدّمة [١] المصرّحة بأنّه إذا كان بينهما تطوّع فلا جمع ؛ فإنّها تدلّ على أنّ العبرة بعدم الفصل , لا بوقوعهما في وقت إحدى الصلاتين.

وأشكل ممّا ذكر ما ربما يظهر من غير واحد من وقوع الأذان الذي يؤتى به قبل الفريضتين لصاحبة الوقت , فلو أتى بالظهرين في وقت العصر , يكون الأذان للعصر , فلونواه للظهر يكون تشريعا.

قال في محكيّ الذكرى : ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين , فالمشهور : أنّ الأذان يسقط في الثانية , قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة , سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية ؛ لأنّ الأذان إعلام بدخول الوقت , وقد حصل بالأذان الأوّل , وليكن الأذان للأولى إن جمع بينهما في وقت الأولى. وإن جمع بينهما في وقت الثانية , أذّن للثانية ثمّ أقام وصلّى الأولى ؛ لمكان الترتيب , ثمّ أقام للثانية [٢]. انتهى.

وأنت خبير بأنّه ليس في شي‌ء من الأدلّة إشعار بهذا التفصيل , بل ظاهرها إمّا


[١]في ص ٢٤٣.

[٢]الذكرى ٣ : ٢٣٠ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٨٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست