نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 247
وقضيّة ذلك سقوط أذان الثانية فيما لو أتى بالأولى في أوّل وقتها والثانية في آخره حتى مع الاشتغال في خلالهما بالأمور المباينة للصلاة من نوم ونحوه , وعدم السقوط فيما لو جمع بينهما بتأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الأخيرة في أوّل وقتها.
وهذا ممّا لا يساعد عليه دليل , بل المتبادر من نصوص الجمع إرادة فعلهما بلا فصل يعتدّ به , كما ربما يشهد له أيضا الموثّقة المتقدّمة [١] المصرّحة بأنّه إذا كان بينهما تطوّع فلا جمع ؛ فإنّها تدلّ على أنّ العبرة بعدم الفصل , لا بوقوعهما في وقت إحدى الصلاتين.
وأشكل ممّا ذكر ما ربما يظهر من غير واحد من وقوع الأذان الذي يؤتى به قبل الفريضتين لصاحبة الوقت , فلو أتى بالظهرين في وقت العصر , يكون الأذان للعصر , فلونواه للظهر يكون تشريعا.
قال في محكيّ الذكرى : ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين , فالمشهور : أنّ الأذان يسقط في الثانية , قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة , سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية ؛ لأنّ الأذان إعلام بدخول الوقت , وقد حصل بالأذان الأوّل , وليكن الأذان للأولى إن جمع بينهما في وقت الأولى. وإن جمع بينهما في وقت الثانية , أذّن للثانية ثمّ أقام وصلّى الأولى ؛ لمكان الترتيب , ثمّ أقام للثانية [٢]. انتهى.
وأنت خبير بأنّه ليس في شيء من الأدلّة إشعار بهذا التفصيل , بل ظاهرها إمّا