responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 220

تقدّمت [١] حكايته عن ابن الجنيد ـ من القول بأنّهما يجبان على الرجال جماعة وفرادى , سفرا وحضرا في الصبح والمغرب والجمعة , وتجب الإقامة في باقي المكتوبات , وأنّ على النساء التكبير والشهادتين ـ ربما ينطبق عليه ظواهر كثير من أخبار الباب.

ولكنّك عرفت أنّ مقتضى الجمع بينها وبين غيرها : حمل ما كان ظاهره وجوب الأذان في الفجر والمغرب على الاستحباب المتأكّد , فهذا القول أيضا ضعيف.

وأضعف منه القول بوجوبهما في الجماعة إمّا مطلقا أو للرجال خاصّة , كما حكي التصريح بالاختصاص عن بعض [٢] القائلين به ؛ إذ لا شاهد لهذا القول عدا رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام , قال : سألته أيجزئ أذان واحدا؟ قال : «إن صلّيت جماعة لم يجزئ إلّا أذان وإقامة , وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزئك إقامة إلّا الفجر والمغرب فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم من أجل أنّه لا يقصّر فيهما , كما يقصّر في سائر الصلوات» [٣] لما تقدّمت الإشارة اليه آنفا من أنّ التعبير بعدم الإجزاء لا يدلّ على الوجوب ؛ فإنّ مفاده ليس إلّا عدم الإجزاء في الخروج عن عهدة التكليف المتعلّق به على حسب مشروعيّته , وجوبيّا كان أم ندبيّا , فليس في هذا التعبير دلالة على كون ذلك التكليف وجوبيّا , خصوصا مع ظهور لفظ «ينبغي» ـ الوارد في ذيل الرواية ـ في الاستحباب , فيصلح شاهدا


[١]في ص ٢١١.

[٢]هو السيّد المرتضى كما تقدّم في ص ٢١٠.

[٣]تقدّم تخريجها في ص ٢١٧ , الهامش (٢).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست