responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 219

تشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله» [١].

وصحيحة زرارة , قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : النساء عليهنّ أذان؟ فقال : «إذا شهدت الشهادتين فحسبها» [٢].

بل ربما يستشعر من بعض هذه الأخبار عدم مشروعيّتهما لهنّ , ولكنّه لا بدّ من حمل ذلك على عدم تأكّد استحبابهما لهنّ , كما يشهد له بعض الأخبار المتقدّمة [٣] الدالّة على أنّها إن أذّنت وأقامت فهو أفضل.

فما عن السيّد في الجمل ـ من القول بوجوبهما على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة [٤] ـ ضعيف.

وأضعف منه ما حكي عن ابن أبي عقيل من أنّه قال : «من ترك الأذان والإقامة متعمّدا بطلت صلاته إلّا الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ؛ فإنّ الإقامة مجزئة عنه , ولا إعادة عليه في تركه , وأمّا الإقامة فإنّه إن تركها متعمّدا بطلت صلاته , وعليه الإعادة» [٥] إن أريد به شموله للنساء ؛ فإنّ فيه إلغاء للمستفيضة المتقدّمة رأسا بلا مقتض.

نعم , لو أراده في حقّ الرجال , أمكن الاستشهاد له بإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة , وإن كان فيه أيضا ما لا يخفى بعد الإحاطة بما أسلفناه , كما أنّ ما


[١]التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٢ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة , ح ١.

[٢]التهذيب ٢ : ٥٧ ـ ٥٨ / ٢٠١ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٢.

[٣]في ص ٢١٧ ـ ٢١٨.

[٤]تقدّم تخريجه في ص ٢١٠ , الهامش (٥).

[٥]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٣٦ , ضمن المسألة ٧٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست