نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 219
تشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله» [١].
وصحيحة زرارة , قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : النساء عليهنّ أذان؟ فقال : «إذا شهدت الشهادتين فحسبها» [٢].
بل ربما يستشعر من بعض هذه الأخبار عدم مشروعيّتهما لهنّ , ولكنّه لا بدّ من حمل ذلك على عدم تأكّد استحبابهما لهنّ , كما يشهد له بعض الأخبار المتقدّمة [٣] الدالّة على أنّها إن أذّنت وأقامت فهو أفضل.
فما عن السيّد في الجمل ـ من القول بوجوبهما على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة [٤] ـ ضعيف.
وأضعف منه ما حكي عن ابن أبي عقيل من أنّه قال : «من ترك الأذان والإقامة متعمّدا بطلت صلاته إلّا الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ؛ فإنّ الإقامة مجزئة عنه , ولا إعادة عليه في تركه , وأمّا الإقامة فإنّه إن تركها متعمّدا بطلت صلاته , وعليه الإعادة» [٥] إن أريد به شموله للنساء ؛ فإنّ فيه إلغاء للمستفيضة المتقدّمة رأسا بلا مقتض.
نعم , لو أراده في حقّ الرجال , أمكن الاستشهاد له بإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة , وإن كان فيه أيضا ما لا يخفى بعد الإحاطة بما أسلفناه , كما أنّ ما
[١]التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٢ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة , ح ١.
[٢]التهذيب ٢ : ٥٧ ـ ٥٨ / ٢٠١ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٢.