نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 221
على أنّ منشأ عدم كفاية الإقامة وحدها فيما حكم به في الرواية تأكّد الاستحباب , لا الوجوب.
هذا , مع معارضتها ـ على تقدير تسليم الدلالة ـ بما هو أظهر في جواز تركه في الجماعة إن لم نقل بكونه نصّا فيه , وهو صحيحة عليّ بن رئاب وخبر الحسن ابن زياد , المتقدّمتان [١] الناطقتان بكفاية إقامة واحدة عند اجتماع القوم وعدم انتظارهم لأحد , فإنّه إن لم يكن المقصود خصوص صلاتهم جماعة فلا أقلّ من كونه القدر المتيقّن ممّا أريد بهما , كما لا يخفى.
ولا يصحّ الاستشهاد للقول المزبور بموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجي رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة , هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : «لا , ولكن يؤذّن ويقيم» [٢] فإنّ مقتضى ترك الاستفصال : عدم الفرق بين ما لو أراد الرجل الآخر الائتمام أو الإمامة , مع أنّه لا يظنّ بأحد الالتزام به في الفرض الأوّل , كما لعلّه هو المتبادر من مورد الرواية , فإنّ مقتضاه عدم جواز الائتمام بمن دخل في الصلاة لا بنيّة الإمامة إلّا بأذان وإقامة بقصد الجماعة , ولا يظنّ بهم الالتزام بهذا الظاهر , وعلى تقديره ففيه ما عرفت من معارضة هذا الظاهر بغيره ممّا سمعت , فلا بدّ من حمله على الاستحباب.
وقد يستدلّ لهذا القول أيضا بأنّ الجماعة عبادة توقيفيّة , ولم يثبت