responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 218

إذا سمعت أذان القبيلة , وتكفيها الشهادتان , ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل» [١].

قال : وقال الصادق عليه‌السلام : «ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة [٢]» [٣].

وخبر أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليه‌السلام , قال : «ليس على المرأة [٤] أذان ولا إقامة» [٥].

وخبر زرارة بن أعين ـ المرويّ عن العلل ـ عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : قلت له : المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال : «إن كانت سمعت [٦] أذان القبيلة فليس عليها [٧] أكثر من الشهادتين» [٨].

وخبر أبي مريم الأنصاري , قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّا الله , وأنّ محمّدا عبده ورسوله» [٩].

وفي الأذان خاصّة : صحيحة عبد الله بن سنان , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة , فقال : «حسن إن فعلت , وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر و


[١]الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٩ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٥.

[٢]«ولا جماعة» لم ترد في الفقيه.

[٣]الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٧ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٦.

[٤]في الفقيه : «النساء» بدل «المرأة».

[٥]الفقيه ٤ : ٢٦٣ , ضمن ح ٨٢١ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٧.

[٦]في العلل : «تسمع».

[٧]في العلل زيادة : «شي‌ء , وإلّا فليس».

[٨]علل الشرائع : ٣٥٥ (الباب ٦٨) ح ١ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٨.

[٩]الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٩ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست