نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 218
إذا سمعت أذان القبيلة , وتكفيها الشهادتان , ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل» [١].
قال : وقال الصادق عليهالسلام : «ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة [٢]» [٣].
وخبر أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام , قال : «ليس على المرأة [٤] أذان ولا إقامة» [٥].
وخبر زرارة بن أعين ـ المرويّ عن العلل ـ عن أبي جعفر عليهالسلام , قال : قلت له : المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال : «إن كانت سمعت [٦] أذان القبيلة فليس عليها [٧] أكثر من الشهادتين» [٨].
وخبر أبي مريم الأنصاري , قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّا الله , وأنّ محمّدا عبده ورسوله» [٩].
وفي الأذان خاصّة : صحيحة عبد الله بن سنان , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤذّن للصلاة , فقال : «حسن إن فعلت , وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر و
[١]الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٩ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٥.