responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 16

النوعي دالا على الرضا ببعض التصرّفات التي يتعارف وقوعها فيها من الجلوس والنوم والصلاة وأشباهها , وبين غيرها ممّا لم تكن له دلالة وضعيّة , فيعوّل على القسم الأوّل وإن لم يكن بالفعل مفيدا للظنّ أيضا ؛ لكونها ـ كظواهر الألفاظ ـ حجّة بشهادة العرف , دون القسم الثاني.

اللهمّ إلّا أن يدلّ عليه دليل بالخصوص , كما قد يدّعى ذلك بالنسبة إلى الأراضي المتّسعة كما ستعرفه.

وهذا لا يخلو عن قوّة , كما لا يخفى ذلك على من تأمل في وجهه.

وربما ذهب بعض [١] إلى كفاية الظنّ بالرضا في جواز التصرّف في ملك الغير مطلقا , وقد قوّاه في المستند , وزعم أنّه هو الموافق للأصل , وأنّ ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير من دون رضاه لا يدل إلا على حرمته مع العلم بعدم الرضا , أو مع احتمال الرضا , لا مع الظنّ به , بل ادّعى في ذيل عبارته أنّ الأدلّة قاصرة عن شمول مثل الصلاة ونحوها لو لا الإجماع عليه في بعض صوره , مع أنّه صرّح في صدر كلامه بما يناقض ذلك.

والأولى نقل جملة من عبائره وبيان ما فيها كي تتّضح حقيقة الحال ويتميّز صحيحها عن سقيمها.

قال : يشترط في مكان المصلّي الإباحة بأن يكون مباح الأصل أو مملوكا له عينا أو منفعة أو مأوذنا فيه خصوصا أو عموما ولو بالفحوى أو شاهد الحال , فتحرم الصلاة في ملك الغير بغير إذنه بأحد الطرق الثلاثة بالإجماع المقطوع به ؛


[١]كالبحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٧٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست