responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 15

أمارة معتبرة , كظواهر الألفاظ أو البيّنة ونحوها , أم يكفي الظنّ مطلقا أو في الجملة , فيه وجوه , بل أقوال , فربما يظهر من بعض اعتبار العلم مطلقا ؛ تعويلا على أصالة عدم حجّية ما عداه , بل هو صريح عبارة المدارك في شرح عبارة المصنف رحمه‌الله , فإنّه ـ بعد أن بيّن أنحاء الإذن ـ قال : وبالجملة , فالمعتبر في غير المباح والمملوك للمصلّي العلم برضا المالك , سواء كان الدالّ على الرضا لفظا أو غيره. ثمّ نظّر في عبارة المصنّف رحمه‌الله من وجوه , ثالثها : أنّ اكتفاءه ـ رحمه‌الله تعالى ـ في شاهد الحال بأن تكون هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره غير مستقيم ؛ لأنّ الأمارة تصدق على ما يفيد الظنّ أو منحصرة فيه , وهو غير كاف هنا , بل لا بدّ من إفادتها العلم كما بيّناه [١]. انتهى.

وعن الشهيد الثاني التفصيل , فاكتفى بشاهد الحال في المكان , دون اللباس , قال : اقتصارا فيما خالف الأصل ـ وهو التصرّف في مال الغير بغير إذنه ـ على محلّ الوفاق [٢]. انتهى , فكأنّه أراد بشاهد الحال الأمارات المورثة للظنّ بالرضا , وإلّا فلا شبهة في جواز الاعتماد على الأمارات المفيدة للقطع مطلقا ؛ ضرورة أنّ العلم في حدّ ذاته واجب الاتّباع من أي سبب حصل , فليس الاعتماد عليه مخالفا للأصل كي يقتصر على محلّ الوفاق , فكلامه كالصريح في إرادة الاكتفاء بالأمارات الظنّية في المكان دون غيره.

وربما يفصّل في الأمارات الظنّية بين ما جرت العادة بالتعويل عليها , أي ما كان له ظهور عرفي بحسب وضعه , كالمضايف ونحوها ممّا كان بمقتضى وضعه


[١]مدارك الأحكام ٣ : ٢١٦.

[٢]روض الجنان ٢ : ٥٤٦ , وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٢٨١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست