responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 17

لأنّها تصرّف , وهو في ملك الغير بغير إذنه غير جائز باتّفاق جميع الأديان والملل , ويدلّ عليه عموم الروايتين المتقدّمتين في مسألة اللباس الغصبي [١].

أقول : كونه اتّفاقيّا في جميع الأديان والملل يكشف عن كونه من المستقلّات العقليّة التي يلتزم به كافّة العقلاء , بل هو في حدّ ذاته من ضروريّات العقل , وكونه كذلك لعلّه هو الذي دعاه إلى ادّعاء اتّفاق جميع أرباب الملل , وإلّا فلا طريق بحسب الظاهر لاستكشاف آراء الجميع بغير هذا الوجه.

ومراده بالروايتين المتقدّمتين الخبر المروي عن صاحب الزمان ـ عجل الله فرجه ـ أنّه قال : «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغيره إذنه» [٢] ورواية محمّد بن زيد [٣] الطبري : «لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه الله» [٤].

ثمّ قال بعد أسطر : وأمّا ما توهّمه بعض من قاربنا عصره من عدم توقّف هذا النوع من التصرّفات على الإذن من المالك ؛ لثبوت الإذن من الشارع , للإجماع عليه ؛ حيث إنّا نرى المسلمين في الأعصار والأمصار بل الأئمّة وأصحابهم يصلّون ويمرّون في صحاري الغير وبساتينهم وجماعاتهم وحمّاماتهم وخاناتهم , وفي أملاك من لا يتصوّر في حقّه الإذن كالصغير والمجنون , وفي أملاك من يكون الظاهر عدم إذنهم ؛ لمخالفتهم في العقائد , ففيه : أنّه يمكن أن تكون هذه التصرّفات منهم للعلم بالرضا أو الظنّ بشاهد حال أو نحوه , ولم يثبت


[١]مستند الشيعة ٤ : ٤٠١.

[٢]تقدّم تخريجه في ص ١٠ , الهامش (٣).

[٣]في التهذيبين : «يزيد».

[٤]الكافي ١ : ٥٤٧ ـ ٥٤٨ (باب الفي والأنفال ..) ح ٢٥ , التهذيب ٤ : ١٣٩ / ٣٩٥ , الاستبصار ٢ : ٥٩ / ١٩٥ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب الأنفال , ح ٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست