responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 14

ولكنّه في غاية الإشكال , خصوصا في بعض الفروض , الذي يكون فرض رضاه مجرّد الفرض , كما لو نهى شخصا عن أكل ماله وكان في ذلك الشخص بعض الفضائل التي لو علم بها تطيب نفسه بأكله , أو بلغت حاجته إلى حدّ كذلك , بل الأظهر عدم الجواز في مثل هذه الفروض , وإلّا لانفتح باب واسع لجواز أكل أموال الناس , فالأقوى عدم الاعتداد بمثل هذا الرضا التقديري الذي مآله في الحقيقة بعض الجهات المقتضية له على تقدير الاطّلاع عليها , كما أنّ الأمر بالعكس في عكسه.

نعم , الظاهر كفاية الرضا التقديري , وعدم العبرة بالكراهة الفعليّة فيما إذا كانت الكراهة ناشئة من الجهل بخصوص الشخص , كما لو رأى شبحا من البعيد فنهاه عن الدخول في داره , وكان ذلك الشخص ممّن لا يقصده بالنهي على تقدير معرفته بشخصه , كما لو كان ابنه أو صديقه الذي يرضى بدخوله , فالإشكال إنّما هو فيما إذا كان الشخص بخصوصه مقصودا بالنهي , ولكن كان ذلك لشبهة لولاها لم ينهه عن التصرّف , كما لو اعتقد أنّ زيدا عدوّ له , فكره دخوله إلى داره ولم يكن زيد في الواقع كذلك , فالفرق بين هذه الصورة وسابقته أن جهله أثّر في هذه الصورة في أن لم يرض بأن يدخل زيد بشخصه في داره , وأمّا في الصورة السابقة فلم يقصده بشخصه , بل قصد غيره , فلا يؤثّر نهيه في حرمة دخول زيد , المعلوم رضاه به.

وكيف كان فهل يعتبر في إحراز رضا المالك ـ الذي يباح به التصرّف في أمواله مطلقا , مكانا كان أو غيره ـ العلم به حقيقة أو حكما , كما إذا كان مستندا إلى

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست