responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 102

وصحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في مرابض الغنم , فقال : «صلّ فيها , ولا تصلّ في أعطان الإبل إلّا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشّه بالماء وصلّ فيه» [١].

وخبر المعلّى بن خنيس ـ المرويّ عن محاسن البرقي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه , ثمّ قال : «إن خفت على متاعك شيئا فرشّ بقليل ماء وصلّ» [٢].

وربما يستشعر من الأخبار المقيّدة لها بعدم تخوّف الضياع , أنّ المراد بالمعاطن مطلق المبارك , كما فهمه الأصحاب على ما حكي [٣] عنهم.

وربما يؤيّده أيضا المرويّ عن الفقيه في جملة المناهي أنّه «نهى أن يصلّي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل» [٤] فإنّ المرابط بحسب الظاهر تعمّ المبارك مطلقا.

ويؤيّده أيضا التعليل الواقع في الخبر المرويّ عن دعائم الإسلام [٥] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه «نهى عن الصلاة في أعطان الإبل , لأنّها خلقت من الشياطين» [٦].

والنبويّ العاميّ قال : «إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا


[١]الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ , التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي , ح ٢.

[٢]المحاسن : ٣٦٥ / ١١١ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي , ح ٥.

[٣]الحاكي عنهم هو البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٢٠١.

[٤]الفقيه ٤ : ٢ ـ ٥ / ١ , الوسائل , الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي , ح ٢.

[٥]كذا قوله : «دعائم الإسلام» في النسخ الخطّيّة والحجريّة , وكذا في جواهر الكلام ٨ : ٣٤٢ , ولم نعثر على الخبر فيه , وهو مروي في غوالي اللآلى‌ء.

[٦]غوالي اللآلى‌ء ١ : ٣٦ / ٢٣ , مستدرك الوسائل , الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي , ح ٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست