responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 101

المعاطن هي المبارك التي تأوي إليها الإبل [١]. انتهى.

والأصل في هذا الحكم أخبار مستفيضة :

منها : مرسلة عبد الله بن الفضل , المتقدّمة [٢].

وصحيحة محمّد بن مسلم , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في أعطان الإبل , فقال : «إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ , ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم» [٣].

وصحيحة علي بن جعفر , المرويّة في كتابه عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال :سألته عن الصلاة في معاطن الإبل [ أتصلح؟ ] قال «لا تصلح إلّا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثمّ انضح بالماء ثمّ صلّ» وسألته عن مرابض الغنم تصلح الصلاة فيها؟ قال : «نعم , لا بأس» [٤].

وموثّقة سماعة , قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم , فقال : «إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها , فأما مرابض الخيل والبغال فلا» [٥].


[١]جامع المقاصد ٢ : ١٣٢ , منتهى المطلب ٤ : ٣٢١ , الفرع الأوّل , وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٣٤١.

[٢]في ص ٩٦.

[٣]الكافي ٣ : ٣٨٧ ـ ٣٨٨ / ٢ , التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٨ , الاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٧ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي , ح ١.

[٤]مسائل عليّ بن جعفر : ١٦٨ و ١٦٩ , ح ٢٨١ و ٢٨٢ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي , ح ٦ , وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٥]التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٧ , الاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٦ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي , ح ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست