وصحيحة محمّد بن مسلم , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في أعطان الإبل , فقال : «إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ , ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم» [٣].
وصحيحة علي بن جعفر , المرويّة في كتابه عن أخيه موسى عليهالسلام , قال :سألته عن الصلاة في معاطن الإبل [ أتصلح؟ ] قال «لا تصلح إلّا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثمّ انضح بالماء ثمّ صلّ» وسألته عن مرابض الغنم تصلح الصلاة فيها؟ قال : «نعم , لا بأس» [٤].
وموثّقة سماعة , قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم , فقال : «إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها , فأما مرابض الخيل والبغال فلا» [٥].
[١]جامع المقاصد ٢ : ١٣٢ , منتهى المطلب ٤ : ٣٢١ , الفرع الأوّل , وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٣٤١.