نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 86
بعد إزالة عين النجس , ولذا فرّق بين الغسلة الاولى وما بعدها , وإلّا فالقول بعدم انفعال الوارد مطلقا ـ كما هو ظاهر عنوان السيد ـ لا يجتمع مع القول بنجاسة الماء في الغسلة الاولى.
والاعتذار عنه : بأنّ النجاسة في الأولى لأجل امتزاجه بالتراب المتنجّس إنّما يقبل إذا التزم بنجاسة الماء الوارد في الفرض , وهو ينافي الإطلاق.
ولعلّه استظهر من عبارة السيد : طهارة ما يستعمل في التطهير بعد إزالة العين لا مطلقا , اقتصارا على ما يقتضيه دليله , فقوّاه ونسبه إلى فتاوى الأصحاب وإن كان في النسبة أيضا ما ستعرف.
وكيف كان فهذا القول أضعف من قول العماني , إذ لا مستند له عدا ما خطر في نفس السيد عاجلا قبل التأمّل , أي : الملازمة بين طهارة الثوب وعدم انفعال الماء الوارد.
وفيه ـ مع ابتناء كفايته لعموم المدّعى على بعض الدعاوي الغير المسلّمة ـ ما سيجيء في مبحث الغسالة.
وقد استدلّ له أيضا : بقاعدة الطهارة , بعد دعوى أنّه ليس لنا عموم يثبت انفعال الماء مطلقا حتى يعمّ مثل الفرض , لأنّ أغلب أدلّته أخبار خاصة موردها صورة وقوع النجاسة على الماء [١] , وما كان من قبيل قوله عليهالسلام :«إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء» [٢] فلا يستفاد منه إلّا انفعال الماء
[١]راجع : الوسائل , الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.
[٢]تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٦٤ , الهامش (١).
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 86