responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 87

القليل في الجملة , والقدر المسلّم منه غير مثل الفرض.

وفيه : أنّ منع عموم المفهوم لا يجدي لهذا القول , كما أنّ عمومه لا يضرّه , لما أشرنا في صدر العنوان أنّ خلاف السيد ـ رحمه‌الله ـ ليس في انفعال الماء القليل وعدمه حتى يضرّه العموم , لأنّ انفعال كلّ فرد من أفراد الماء القليل بوقوع النجاسة فيه مسلّم عند السيد , وعموم المفهوم على تقدير تسليمه لا يقتضي أزيد من ذلك , لأنّ كون الماء واردا أم مورودا من أحوال الفرد لا من أفراد العام , فالمضرّ بحال السيد إنّما هو ما لو كان في شي‌ء من الأدلّة ما يقتضي بإطلاقه ـ ولو بالنسبة إلى فرد ـ انفعاله في صورة وروده على النجس.

إذا عرفت ذلك , فنقول : الإنصاف أنّه لا إجمال ولا إهمال في شي‌ء من الأدلّة , لأنّ كيفية الانفعال موكولة إلى ما هو المغروس في أذهان المتشرّعة إمّا لوصولها إليهم من صاحب الشرع , أو لمعروفيتها لديهم بتشبيه النجاسات بالقذارات الصورية المقتضية لتنفّر الطباع عمّا يلاقيها.

وكيف كان فالواسطة في انفعال الأجسام القابلة للانفعال , جامدا كان أم مائعا , ماء أو غير ماء ـ على ما هو المغروس في أذهان أهل الشرع ـ ليست إلّا وصول النجس إليه وملاقاته برطوبة مسرية من دون أن يكون لكيفيّة الملاقاة ـ ككون النجس واردا أم مورودا , أو كون الملاقاة بمباشرة السطح الأعلى من النجس أو الأسفل , إلى غير ذلك من الكيفيّات ـ دخل في الحكم.

ألا ترى لو قيل للمقلّد , بعد ـ : سؤاله عن أنّه وقع على ثوبه قطرة بول ـ

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست