responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 85

الخلاف في ذلك , ثم قال : وما اخترناه هو المذهب.

وقال السيّد المرتضى في الناصريات : قال الناصر : ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء.

قال السيد المرتضى : وهذه المسألة لا أعرف فيها نصّا لأصحابنا ولا قولا صريحا.

والشافعي يفرّق بين ورود الماء عليها وورودها عليه , فيعتبر القلّتين [١] في ورود النجاسة على الماء ولا يعتبرهما في ورود الماء على النجاسة , وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة.

والذي يقوي في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمّل فيه : صحّة ما ذهب إليه الشافعي.

والوجه فيه : أنّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدّى ذلك إلى أنّ الثوب لا يطهر من النجاسة إلّا بإيراد كرّ من الماء عليه , وذلك يشقّ , فدلّ على أنّ الماء الوارد على النجاسة لا يعتبر فيه القلّة والكثرة , كما تعتبر في ما يرد عليه النجاسة.

قال محمد بن إدريس : وما قوي في نفس السيد هو الصحيح المستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب [٢]. انتهى.

أقول : لا يبعد أن يكون مراد الحلّي طهارة ما يستعمل في التطهير


[١]القلّة : الحبّ العظيم. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ١٠٤.

[٢]السرائر ١ : ١٨٠ ـ ١٨١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست