responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 84

عن المشهور [١] الأول , خلافا لما نسب [٢] إلى السيّد والحلّي من عدم نجاسة الماء الوارد.

وعن جملة من الأصحاب : طهارة ما يستعمل في التطهير مطلقا , أو خصوص الغسلة المطهّرة [٣].

واختار طهارته مطلقا بعض مشايخنا [٤] ـ قدس‌سره ـ ولكنه اعتبر في جوازه ورود الماء على النجس , وسيأتي الكلام في تحقيقه في مبحث الغسالة إن شاء الله.

وأمّا القول المحكي عن السيّد والحلّي فلا يبعد دعوى مخالفته بإطلاقه للإجماع , بل عن غير واحد من الأساطين دعوى الإجماع على خلافه في بعض جزئيات المسألة.

ومنشأ النسبة إليهما ما ذكره السيّد في الناصريات , وقوّاه الحلّي بعد نقله.

قال ـ في محكي السرائر في باب إزالة النجاسات ـ : إن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء من الولوغ , فإن كان من الغسلة الأولى , وجب غسله , وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة , فلا يجب غسله. ثم ذكر


[١]راجع : مفتاح الكرامة ١ : ٩٠.

[٢]كما في مفتاح الكرامة ١ : ٩١ , وراجع : المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية) :١٢٥ , المسألة ٣ , والسرائر : ١ : ١٨١.

[٣]المبسوط ١ : ٣٦ , الخلاف ١٧٩ , المسألة ١٣٥ , و ١٨١ , المسألة ١٣٧ , الوسيلة :٧٤ , وراجع : مفتاح الكرامة ١ : ٩٠.

[٤]جواهر الكلام ١ : ١٣٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست