نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 84
عن المشهور [١] الأول , خلافا لما نسب [٢] إلى السيّد والحلّي من عدم نجاسة الماء الوارد.
وعن جملة من الأصحاب : طهارة ما يستعمل في التطهير مطلقا , أو خصوص الغسلة المطهّرة [٣].
واختار طهارته مطلقا بعض مشايخنا [٤] ـ قدسسره ـ ولكنه اعتبر في جوازه ورود الماء على النجس , وسيأتي الكلام في تحقيقه في مبحث الغسالة إن شاء الله.
وأمّا القول المحكي عن السيّد والحلّي فلا يبعد دعوى مخالفته بإطلاقه للإجماع , بل عن غير واحد من الأساطين دعوى الإجماع على خلافه في بعض جزئيات المسألة.
ومنشأ النسبة إليهما ما ذكره السيّد في الناصريات , وقوّاه الحلّي بعد نقله.
قال ـ في محكي السرائر في باب إزالة النجاسات ـ : إن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء من الولوغ , فإن كان من الغسلة الأولى , وجب غسله , وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة , فلا يجب غسله. ثم ذكر