responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 83

كإصابة الإناء أو تفرّق أجزاء الدم أو تموّج الماء ـ لا يورث إلّا الظنّ بالإصابة , فلا يلتفت إليها.

وبما أشرنا إليه من أنّ إصابة الإناء أمارة ظنّية ـ في مثل الفرض ـ لإصابة الماء , ظهر لك اندفاع ما قيل من أنّ عدم المناسبة بين إصابة الإناء والسؤال عن حكم الماء ـ خصوصا من مثل علي بن جعفر ـ قرينة على أنّ المراد إصابة الماء.

ثم لو سلّم ظهور الرواية في أنّ المراد إن لم يكن الدم الواقع في الماء شيئا يستبين فيه , فنقول : إنّ هذا الظاهر لا ينطبق إلّا على مذهب العماني , إذ لا ملازمة بين عدم استبانته في الماء وكونه ممّا لا يدركه الطرف قبل وقوعه في الماء , إذ ربما يكون قبل وقوعه في الماء بيّنا , وبوصوله إلى الماء يستهلك , فيجب حمل الرواية على ما لا ينافي الأدلّة المتقدّمة , والله العالم.

وقد ظهر لك أنّ الأقوى ما عليه المشهور , وهو انفعال الماء القليل بمطلق النجاسة قليلها وكثيرها.

وهل ينفعل الماء القليل مطلقا بمجرّد ملاقاة النجس , أم يشترط ورود النجاسة على الماء , فلو ورد الماء على النجس لا ينجس مطلقا , أو بشرط استعمال الماء الوارد في التطهير , أو أنّ المستعمل في التطهير لا ينفعل مطلقا واردا أم مورودا لو قلنا بجوازه؟ وجوه بل أقوال , أشهرها بل

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست