responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 82

بما لا يدركه الطرف من الدم [١].

وفي محكي المبسوط : ما لا يمكن التحرّز عنه , مثل : رؤوس الإبر من الدم وغيره , فإنّه معفوّ عنه , لأنّه لا يمكن التحرّز عنه [٢]. انتهى.

وفي استدلاله منع ظاهر.

وربما يعلّل في خصوص الدم : بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام في رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه , هل يصح الوضوء منه؟ فقال عليه‌السلام : «إن لم يكن شي‌ء يستبين في الماء فلا بأس , وإن كان شيئا بيّنا فلا يتوضّأ منه» [٣].

وفيه : أنّ ظاهر السؤال أنّه لم يعلم إلّا إصابة الإناء , وحيث إنّ وصول شي‌ء من تلك القطع إلى الإناء لا ينفك غالبا عن إصابة الماء أيضا تحيّر السائل في حكمه , وأجابه الإمام عليه‌السلام بنفي البأس ما لم يظهر شي‌ء من الدم في الماء , وعلى تقدير كون كلمة «شي‌ء» منصوبة ـ كما عن بعض النسخ ـ فمعناه أيضا يؤول إلى ذلك , كما لا يخفى على المتأمّل.

ومعلوم أنّك لو سألت المجتهد عن مثل الفرض , يجيبك بمثل جواب الإمام عليه‌السلام , لانحصار طريق حصول القطع بإصابة الماء في مفروض السؤال بظهور أثر الدم في الماء , لأنّ ما عداه من الأمارات ـ


[١]الحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٧٤ , والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١١ , وراجع : الاستبصار ١ : ٢٣.

[٢]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١١ , وراجع : المبسوط ١ : ٧.

[٣]الكافي ٣ : ٧٤ ـ ١٦ , التهذيب ١ : ٤١٢ ـ ١٢٩٩ , الإستبصار ١ : ٢٣ ـ ٥٧ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست