responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 75

فحالها حال رواية قرب الإسناد الآتية , وستعرف الجواب عنها.

وممّا يستدلّ به لابن أبي عقيل القائل بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة : أخبار خاصة معارضة في خصوص موردها بما هو أقوى دلالة , وأكثر عددا , وأرجح سندا واعتضادا بعمل الأصحاب :

منها : ما عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر , قال :سألت عن جنب أصاب يده جنابة فمسحه بخرقة , ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها , هل يجزئه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال : «إن وجد ماء غيره فلا يجزئه أن يغتسل , وإن لم يجد غيره أجزأه» [١].

ويعارضه ـ كالخبر السابق ـ في خصوص موردهما : الأخبار المستفيضة الدالّة على عدم جواز الاغتسال إذا أدخل الجنب يده القذرة في الإناء :

مثل : رواية شهاب ابن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها , قال : «لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء» [٢].

وموثّقة سماعة : «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة , فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شي‌ء من ذلك فأهرق ذلك الماء» [٣].


[١]قرب الإسناد : ١٨٠ ـ ٦٦٦ , مسائل علي بن جعفر : ٢٠٩ ـ ٤٥٢.

[٢]الكافي ٣ : ١١ ـ ٣ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٣.

[٣]الكافي ٣ : ١١ ـ ١ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٤ , وفيهما عن سماعة عن أبي بصير.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست