نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 75
فحالها حال رواية قرب الإسناد الآتية , وستعرف الجواب عنها.
وممّا يستدلّ به لابن أبي عقيل القائل بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة : أخبار خاصة معارضة في خصوص موردها بما هو أقوى دلالة , وأكثر عددا , وأرجح سندا واعتضادا بعمل الأصحاب :
منها : ما عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر , قال :سألت عن جنب أصاب يده جنابة فمسحه بخرقة , ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها , هل يجزئه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال : «إن وجد ماء غيره فلا يجزئه أن يغتسل , وإن لم يجد غيره أجزأه» [١].
ويعارضه ـ كالخبر السابق ـ في خصوص موردهما : الأخبار المستفيضة الدالّة على عدم جواز الاغتسال إذا أدخل الجنب يده القذرة في الإناء :
مثل : رواية شهاب ابن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها , قال : «لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء» [٢].
وموثّقة سماعة : «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة , فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء» [٣].
[١]قرب الإسناد : ١٨٠ ـ ٦٦٦ , مسائل علي بن جعفر : ٢٠٩ ـ ٤٥٢.
[٢]الكافي ٣ : ١١ ـ ٣ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٣.
[٣]الكافي ٣ : ١١ ـ ١ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٤ , وفيهما عن سماعة عن أبي بصير.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 75