responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 76

وموثّقة سماعة أيضا : «إذا أصاب الرجل جنابة , فأدخل يده في الإناء , فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني» [١].

وموثّقته الأخرى , «وإن كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء , فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني , وإن كان أصاب يده شي‌ء , فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه , فليهرق الماء كلّه» [٢] إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى.

ورواية قرب الإسناد ـ كالحسنة السابقة ـ وإن كانت صالحة ـ على تقدير صحتها وسلامتها عن المعارض ـ لتقييد مثل هذه الأخبار , خصوصا ما ليس فيه الأمر بالإهراق , المشعر بخروجه عن المالية بصورة الاختيار , إلّا أنّه بحسب الظاهر لا قائل بالفرق في جواز الاغتسال منه وعدمه بين الحالتين , فهي في الحقيقة غير معمول بها بظاهرها.

مع أنّه يعارضها من هذه الجهة : الموثّق عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره , قال :«يهريقهما جميعا ويتيمّم» [٣].

وعن عمّار الساباطي مثله , إلّا أنّه قال : «قد حضرت الصلاة وليس


[١]التهذيب ١ : ٣٧ ـ ٩٩ , الإستبصار ١ : ٥٠ ـ ١٤٤ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٩.

[٢]التهذيب ١ : ٣٨ ـ ١٠٢ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١٠.

[٣]التهذيب ١ : ٢٤٩ ـ ١٧٣ , الإستبصار ١ : ٢١ ـ ٤٨ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست