responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 74

وفيه ـ بعد منع الحقيقة الشرعية في القليل ـ : أنّها مطلقة قابلة للتقييد , خصوصا بعد ملاحظة أنّ أغلب المياه التي ينتهي إليه في الطريق إمّا ذو مادّة , أو مياه الغدران التي قلّما تكون أقلّ من كرّ , فتسميتها قليلا ربما تكون بالإضافة إلى المياه التي يمكن الارتماس فيها.

وإن أبيت إلّا عن ظهورها في الماء القليل الذي لم يبلغ الكرّ , فلا بدّ من طرحها , لقصورها عن مكافئة الأخبار المتقدّمة التي لا يضرّها خصوصية المورد في أكثرها بعد عدم القول بالفصل.

هذا , مع أنّ الأمر بالتوضّؤ مع غسل الجنابة ممّا يقرّب حملها على التقية كما في الوسائل [١].

اللهم إلّا أن يراد به معناها اللغوي وهو التنظيف , وأمره به لكونه مقدّمة للغسل.

هذا , ولكن الإنصاف ظهور الحسنة في إرادة الماء القليل وحكومتها على أدلّة الانفعال , فإنّه لو كان موردها الكرّ , لم يكن هذا ممّا قال الله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) بل كان ممّا ورد فيه :«إنّ الماء إذا كان كرّا لا ينجّسه شي‌ء» فالرواية بمدلولها اللفظي تدلّ على أنّ موردها ممّا كان من شأنه الانفعال ووجوب التحرّز عنه , ولكنه رفع عنه هذا الحكم لمكان الضرورة والحرج , فهي حاكمة على الأدلّة المطلقة الدالّة على الانفعال , ومقتضاها التفصيل بين حالتي الاختيار والضرورة ,


[١]الوسائل , الباب ٨ من أبواب الماء المطلق , ذيل الحديث ٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست