responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 51

وفيه : أنّه جار مجرى العادة , وليس له ظهور ينافي المطلقات , كيف ولو كان المدار على ظهور وصف النجاسة في الماء , للزم الحكم بطهارة الماء الذي وقع فيه الجيفة أو غيرها من النجاسات المغيّرة للماء بالخاصية لا بتفتّت أجزائها , إلّا بعد العلم بمماثلة صفة الماء والنجس , وهو غير حاصل غالبا في مثل الفرض ممّا كان التغيير فيه بالخاصية , لجواز تخلّفها في الكيفية , فيرجع على تقدير الشك ـ كما هو الغالب بالنسبة إلى الطعم ـ إلى قاعدة الطهارة , مع أنّه لا يكاد يرتاب أحد في مخالفته لما أريد من الأخبار فضلا عن ظاهرها , فلو حدث في الماء صفرة لوقوع قليل الدم فيه , نجس على الأقوى , والله العالم.

ولا يكفي في انفعاله التغيّر التقديري كما عن المشهور [١] , بل يعتبر أن يكون فعليا , لإناطة الحكم به في ظواهر الأدلّة , وهو عبارة عن تبدّل كيفية الماء بالفعل , فلو وقع فيه مقدار من النجس بحيث لو لم يكن موافقا له في الصفة لانفعل , لا ينجس من دون فرق بين أن يكون المانع عن التغيير اتّحادهما في الأوصاف ذاتا بمقتضى طبيعتهما النوعية كالماء الصافي مع البول , أو في خصوص شخص باعتبار صفته الأصلية , كماء النفط والكبريت الموافق لبعض النجاسات في صفتها , أو لعارض في النجس , كما لو أزيل صفته بهبوب الرياح , أو في الماء , كما لو صبغ بطاهر أحمر فاريق فيه الدم , فالأظهر عدم انفعال الماء في جميع الصور , خلافا للمحكي عن العلّامة وجماعة ممّن تأخّر عنه [٢].


[١]حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ١٨١.

[٢]حكاه عنهم صاحب الجواهر فيها ١ : ٧٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست