responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 52

قال في محكي القواعد والمنتهى : لو وافقت النجاسة الماء في صفاته , فالأقرب الحكم بنجاسة الماء إن كان يتغيّر بمثلها على تقدير المخالفة , وإلّا فلا.

ويحتمل عدم التنجيس , لعدم المقتضى , وهو : التغيّر [١]. انتهى.

وربما يوجّه هذا القول : بأنّ نجاسة الماء مسبّبة عن غلبة النجاسة الواقعة فيه , بمعنى : أنّ الشارع جعل غلبة النجاسة سببا لانفعال الجاري , والتغيّر كاشفا عنه , والمانع إنّما يمنع عن ظهور وصف التغيّر لا عن تأثير ما هو علّة تامّة للتنجيس , فإذا أحرز وجوده بأمارة أخرى ـ كما هو المفروض ـ نحكم بثبوت أثره ولو لم يحصل تغيير بالفعل [٢].

وفيه : أنّ الظاهر من الأخبار كون التغيّر بنفسه مؤثّرا في التنجّس لا أنّه كاشف عن وجود المؤثر.

ثم إنّ مراده من هذه العبارة بيان الحكم في غير الصورة الأخيرة , حيث إنّ مفروضه ما لو وافقت النجاسة الماء في صفاته الأصلية , فلا وجه لما أورده عليه جامع المقاصد ـ في ما حكي عنه ـ من أنّ حقّ العبارة أن يقول : لو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات , لأنّ موافقة النجاسة للماء في الصفات صادقة على نحو الماء المتغيّر بطاهر أحمر إذا وقع فيه دم , فيقتضي ثبوت التردّد في تقدير المخالفة في هذه الصورة , وينبغي القطع


[١]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٦ , وراجع : قواعد الأحكام ١ : ٤ ومنتهى المطلب ١ : ٨.

[٢]هذا التوجيه من فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ١ : ١٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست