نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 50
(وهل يعتبر في انفعال الماء استيلاء النجاسة عليه بظهور أوصافها فيه , أم يكفي تغيّر الماء بوقوعها فيه ولو بحدوث صفة أخرى مغايرة لصفتي الماء والنجاسة؟) وجهان , أظهرهما : الثاني , لأنّ المستفاد من أكثر الأخبار إناطة الحكم بتغيّر الماء لا بظهور أوصاف النجاسة فيه.
وقيل في تقريب الوجه الأول : بأنّ المتبادر من التغيّر التغيّر بلون النجاسة.
وردّ بأنّ الانصراف بدوي منشؤه غلبة الوجود.
والأولى منع الانصراف مطلقا , وإنّما ينصرف إلى الذهن انصرافا بدويا في خصوص النجاسات التي يكون تغيّر الماء بها مسبّبا عن تفرّق أجزائها , وأمّا في مثل الميتة ونحوها ممّا يؤثّر في تغيّر لون الماء وطعمه بالخاصية ـ كما هو أغلب موارد الأخبار ـ فليس فيها انصراف أصلا , بل لا يلتفت الذهن إلى اتّحاد وصفيهما.
نعم , بالنسبة إلى التغيّر بالريح لا يبعد الانصراف البدوي مطلقا.
وما يمكن أن يستدلّ به لهذا الوجه : تعليق الحكم في بعض الأخبار بغلبة ريح الجيفة على الماء , مثل خبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام , عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد أنتنت , قال : «إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ ولا تشرب» [١].
[١]التهذيب ١ : ٢١٦ ـ ٦٢٤ , الإستبصار ١ : ١٢ ـ ١٨ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٦.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 50