نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 373
في حيّة دخلت حبّا فيه ماء وخرجت منه , قال : «إذا وجد ماء غيره فليهرقه» [١].
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام نفي البأس عنه :
قال : سألته عن العظاية والحيّد والزوغة يقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : «لا بأس به» [٢].
(و) كذا يكره (ما مات فيه الوزغ والعقرب).
ويدلّ على كراهة ما يموت فيه الوزغ بل مطلقا ولو خرج حيّا : ما في ذيل رواية هارون بن حمزة , المتقدّمة [٣] من قوله عليهالسلام : «غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه».
ويدلّ على حكم ما يموت فيه العقرب : رواية سماعة : عن جرّة وجد فيها خنفساء وقد مات , قال : «ألقه وتوضّأ منه , وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره» [٤].
وعن نهاية الشيخ : الإفتاء بنجاسة الماء الذي يموت فيه الوزغة والعقرب [٥] , استنادا إلى ظاهر الروايتين , بل ربما استظهر منه القول
[١]الكافي ٣ : ٧٣ ـ ١٥ , التهذيب ١ : ٤١٣ ـ ١٣٠٢ , الإستبصار ١ : ٢٥ ـ ٦٣ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الأسئار , الحديث ٣.
[٢]التهذيب ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٦ , الإستبصار ١ : ٢٣ ـ ٥٨ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الأسئار , الحديث ١.