responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 373

في حيّة دخلت حبّا فيه ماء وخرجت منه , قال : «إذا وجد ماء غيره فليهرقه» [١].

وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام نفي البأس عنه :

قال : سألته عن العظاية والحيّد والزوغة يقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : «لا بأس به» [٢].

(و) كذا يكره (ما مات فيه الوزغ والعقرب).

ويدلّ على كراهة ما يموت فيه الوزغ بل مطلقا ولو خرج حيّا : ما في ذيل رواية هارون بن حمزة , المتقدّمة [٣] من قوله عليه‌السلام : «غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه».

ويدلّ على حكم ما يموت فيه العقرب : رواية سماعة : عن جرّة وجد فيها خنفساء وقد مات , قال : «ألقه وتوضّأ منه , وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره» [٤].

وعن نهاية الشيخ : الإفتاء بنجاسة الماء الذي يموت فيه الوزغة والعقرب [٥] , استنادا إلى ظاهر الروايتين , بل ربما استظهر منه القول


[١]الكافي ٣ : ٧٣ ـ ١٥ , التهذيب ١ : ٤١٣ ـ ١٣٠٢ , الإستبصار ١ : ٢٥ ـ ٦٣ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الأسئار , الحديث ٣.

[٢]التهذيب ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٦ , الإستبصار ١ : ٢٣ ـ ٥٨ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الأسئار , الحديث ١.

[٣]تقدّمت في ص ٣٦١.

[٤]الكافي ٣ : ١٠ ـ ٦ , التهذيب ١ : ٢٢٩ ـ ٦٦٢ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الأسئار , الحديث ٦.

[٥]حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ١ : ٣٨٦ , وانظر : النهاية : ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست