نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 374
بنجاسة سؤرهما مطلقا وإن خرجتا حيّتين.
ولعلّه مبنيّ على القول بنجاسة المسوخات , وسيأتي ضعفه في محلّه إن شاء الله.
وأمّا الاستدلال بالروايتين , ففيه : أنّه لا بدّ من حملهما على الكراهة , واستحباب التنزّه , جمعا بينهما وبين غيرهما من الأدلّة , ففي صحيحة علي بن جعفر , المتقدّمة [١] : نفي البأس عن الماء الذي يقع فيه الوزغة فلا تموت , وهذا الفرض هو المراد برواية هارون بن حمزة بقرينة السؤال , فلا بدّ من حملها على الكراهة بقرينة الصحيحة التي هي نصّ في الجواز.
وكذا رواية سماعة معارضة بما هو نصّ في عدم الحرمة , وهو رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام , قال : سألته عن العقرب والخنفساء تموت في الجرّة أو الدن [٢] يتوضّأ منه للصلاة؟قال : «لا بأس» [٣].
(و) سيتضح لك في مبحث النجاسات إن شاء الله أنّه إنّما (ينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له) كالعقرب والوزغ والخنفساء ونحوها , فكلّ ما يدلّ بظاهره على نجاسة الماء بشيء منها لا بدّ من تأويله , والله العالم.