responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 374

بنجاسة سؤرهما مطلقا وإن خرجتا حيّتين.

ولعلّه مبنيّ على القول بنجاسة المسوخات , وسيأتي ضعفه في محلّه إن شاء الله.

وأمّا الاستدلال بالروايتين , ففيه : أنّه لا بدّ من حملهما على الكراهة , واستحباب التنزّه , جمعا بينهما وبين غيرهما من الأدلّة , ففي صحيحة علي بن جعفر , المتقدّمة [١] : نفي البأس عن الماء الذي يقع فيه الوزغة فلا تموت , وهذا الفرض هو المراد برواية هارون بن حمزة بقرينة السؤال , فلا بدّ من حملها على الكراهة بقرينة الصحيحة التي هي نصّ في الجواز.

وكذا رواية سماعة معارضة بما هو نصّ في عدم الحرمة , وهو رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن العقرب والخنفساء تموت في الجرّة أو الدن [٢] يتوضّأ منه للصلاة؟قال : «لا بأس» [٣].

(و) سيتضح لك في مبحث النجاسات إن شاء الله أنّه إنّما (ينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له) كالعقرب والوزغ والخنفساء ونحوها , فكلّ ما يدلّ بظاهره على نجاسة الماء بشي‌ء منها لا بدّ من تأويله , والله العالم.


[١]تقدّمت في ص ٣٧٣.

[٢]الدن : الحبّ , الصحاح ٥ : ٢١١٤ «دنن».

[٣]قرب الإسناد : ١٧٨ ـ ٦٥٧ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب الأسئار , الحديث ٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست