responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 372

وعن نهاية الشيخ : أنّ الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا برطوبة , وجب غسل موضع الإصابة [١].

ولعلّ قوله مبنيّ على نجاستها , لكونها من المسوخات.

وكيف كان فلا شبهة في ضعفه.

وقد ورد التصريح بنفي البأس عن سؤرها في غير واحد من الأخبار :

منها : رواية هارون بن حمزة ورواية علي بن جعفر , المتقدّمتان [٢].

وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنّ أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضّأ منه» [٣].

وعن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أنّ عليّا عليه‌السلام قال :«لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضّأ» [٤].

وربما نزّل كلام الشيخ على إرادة الاستحباب المؤكّدة , والله العالم.

(و) يكره أيضا سؤر (الحيّة) لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام


[١]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٦٢ ـ ٦٣ , وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ١٣٦ , وانظر : النهاية : ٥٢.

[٢]تقدّمتا في ص ٣٦١ و ٣٦٢.

[٣]الفقيه ١ : ١٤ ـ ٢٨ , التهذيب ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٣ , الإستبصار ١ : ٢٦ ـ ٦٥ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الأسئار , الحديث ٢.

[٤]قرب الإسناد : ١٥٠ ـ ٥٤٢ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الأسئار , الحديث ٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست