نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 372
وعن نهاية الشيخ : أنّ الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا برطوبة , وجب غسل موضع الإصابة [١].
ولعلّ قوله مبنيّ على نجاستها , لكونها من المسوخات.
وكيف كان فلا شبهة في ضعفه.
وقد ورد التصريح بنفي البأس عن سؤرها في غير واحد من الأخبار :
منها : رواية هارون بن حمزة ورواية علي بن جعفر , المتقدّمتان [٢].
وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضّأ منه» [٣].
وعن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أنّ عليّا عليهالسلام قال :«لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضّأ» [٤].
وربما نزّل كلام الشيخ على إرادة الاستحباب المؤكّدة , والله العالم.
(و) يكره أيضا سؤر (الحيّة) لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام
[١]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٦٢ ـ ٦٣ , وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ١٣٦ , وانظر : النهاية : ٥٢.