وقيل : إنّه في عرف الفقهاء ماء قليل لاقى جسم حيوان [٤].
ولعلّه أراد بيان مرادهم من لفظ السؤر الواقع في باب المياه.
قال شيخنا المرتضى رحمهالله : والأولى إبقاء السؤر حتى في هذا المقام على معناه العرفي وإشراك غيره معه في الحكم الثابت له شرعا , وظاهرهم اعتبار القلّة في الماء.
والذي يستفاد من الأخبار إطلاقه على الكثير , مثل قوله عليهالسلام : «ولا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا استسقى منه» [٥].
[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٤١٧ , وانظر : القاموس المحيط ٢ : ٤٣ «السؤر».