responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 354

وهو أيضا ظاهر التذكرة والمحكي عن الهداية [١]. انتهى.

أقول : دعوى انصراف ما يدلّ على كراهة استعمال بعض الأسئار عن الكثير والجاري غير بعيدة.

وممّا يدلّ على أنّ السؤر في الأخبار يطلق على الأعمّ من بقيّة الشراب : ما روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في سؤر الهرّة «أنّ الهرّ سبع ولا بأس بسؤره , وإنّي لأستحي من ربّي أن أدع طعاما لأنّ الهر أكل منه» [٢].

وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث المناهي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن أكل سؤر الفأرة [٣].

والظاهر من بعض الأخبار : عدم اختصاصه بمباشرة الفم , كموثّقة العيص عن الصادق عليه‌السلام عن سؤر الحائض , قال : «توضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغتسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء» [٤].

(وهي) أي : أسآر الحيوانات (كلّها طاهرة عدا سؤر) ما كان


[١]كتاب الطهارة : ٥٩ ـ ٦٠ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٩ , المسألة ١١ , والهداية (ضمن الجوامع الفقهية : ٤٨.)

[٢]الكافي ٣ : ٩ ـ ٤ , التهذيب ١ : ٢٢٧ ـ ٦٥٥ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب الأسئار , الحديث ٢.

[٣]الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الأسئار , الحديث ٧.

[٤]التهذيب ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٣ , الإستبصار ١ : ١٧ ـ ٣١ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب الأسئار , الحديث ١ , وفيه كما في الكافي ٣ : ١٠ ـ ٢ : «لا توضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب ..».

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست