نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 354
وهو أيضا ظاهر التذكرة والمحكي عن الهداية [١]. انتهى.
أقول : دعوى انصراف ما يدلّ على كراهة استعمال بعض الأسئار عن الكثير والجاري غير بعيدة.
وممّا يدلّ على أنّ السؤر في الأخبار يطلق على الأعمّ من بقيّة الشراب : ما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام في سؤر الهرّة «أنّ الهرّ سبع ولا بأس بسؤره , وإنّي لأستحي من ربّي أن أدع طعاما لأنّ الهر أكل منه» [٢].
وعن النبي صلىاللهعليهوآله في حديث المناهي أنّه صلىاللهعليهوآله نهى عن أكل سؤر الفأرة [٣].
والظاهر من بعض الأخبار : عدم اختصاصه بمباشرة الفم , كموثّقة العيص عن الصادق عليهالسلام عن سؤر الحائض , قال : «توضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغتسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء» [٤].
(وهي) أي : أسآر الحيوانات (كلّها طاهرة عدا سؤر) ما كان
[٢]الكافي ٣ : ٩ ـ ٤ , التهذيب ١ : ٢٢٧ ـ ٦٥٥ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب الأسئار , الحديث ٢.
[٣]الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الأسئار , الحديث ٧.
[٤]التهذيب ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٣ , الإستبصار ١ : ١٧ ـ ٣١ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب الأسئار , الحديث ١ , وفيه كما في الكافي ٣ : ١٠ ـ ٢ : «لا توضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب ..».
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 354