responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 352

وصحيحة شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في الجنب يغتسل فيقطر عن جسده في الإناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء : «أنّه لا بأس بهذا كلّه» [١].

وصحيحة عمر بن يزيد , قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض , فقال : «لا بأس به» [٢].

وما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كيفيّة الغسل بعد أن أمره بغسل كفّيه وفرجه وغيرهما من التفاصيل , قال عليه‌السلام : «فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت لك فلا بأس» [٣].

وقد استدلّ المجوّزون بهذه الأخبار أيضا لمذهبهم.

وفيه : أنّ المانعين بحسب الظاهر يلتزمون بمفادها , فلا تكون حجّة عليهم.

ولكن الإنصاف أنّها من المؤيّدات القويّة لهذا القول , خصوصا الأخيرة منها , فإنّها تصلح قرينة لتعيين ما أريد من الأخبار التي استدلّ بها المانعون والله العالم.


[١]الكافي ٣ : ١٣ ـ ٦ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ٦.

[٢]الكافي ٣ : ١٤ ـ ٨ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ٧.

[٣]التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٤ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست