responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 33

حدسا من كون الحكم معروفا عند أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام : صحيحة داود بن سرحان , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في ماء الحمام؟ قال عليه‌السلام :«هو بمنزلة الماء الجاري» [١].

والمناقشة في دلالتها : بأنّ إطلاق المنزلة يقتضي عمومها , وسيأتي أنّه يعتبر في اعتصام ماء الحمام كرّيّة مادّته , فالصحيحة على خلاف المطلوب أدلّ , مدفوعة :

أوّلا : بأنّ السؤال إنما هو عن حكم الماء الموجود في الحمّامات , المتعارف استعماله لدى الحاجة , وهو في الحمّامات المتعارفة بعد ضمّ المادّة إليه , فكرّية المادّة مأخوذة في موضوع ماء الحمّام بحسب المتعارف , فالغرض من التشبيه ليس إلّا بيان كون الماء المعهود الذي يتعارف استعماله بمنزلة مطلق الجاري , لا أنّ الإمام عليه‌السلام أراد بهذا الكلام بيان مساواتهما في الحكم , وأنّ كلّا منهما بمنزلة الآخر في ما هو شرط في الاعتصام , فيستفاد من الصحيحة ما يستفاد من الرضوي : «ماء الحمّام سبيله سبيل الجاري إذا كان له مادة» [٢] إذ الظاهر أن التقييد لماء الحمّام , فيكون التشبيه بعد التقليد , إلّا أن يقال : خصوصية المورد في الصحيحة لا توجب تخصيص موضوع الحكم , فتأمّل.

وثانيا : أنّ السؤال بحسب الظاهر إنّما هو عن الانفعال وعدمه لا عن كيفية انفعاله , فإطلاق التشبيه ينصرف إلى الجهة المعهودة , فقوله عليه‌السلام :


[١]التهذيب ١ : ٣٧٨ ـ ١١٧٠ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.

[٢]الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٨٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست