فلم تتضح مخالفتهم للمشهور , ولم ينقل عمّن عدا العلّامة والشهيد الثاني التصريح بهذا القول بل في محكي المعالم أنّ الشهيد أيضا عدل عنه [٢].
والإنصاف أنّه لو لم يكن للمشهور إلّا الإجماعات المنقولة المستفيضة المعتضدة بالشهرة المحقّقة المؤيّدة بكون الماء الجاري لدى العلماء ـ رضوان الله عليهم ـ من صدر الإسلام إلى يومنا هذا معنونا بعنوان مستقلّ , بل جعلوا ماء الغيث من توابعه , لكانت كافية في إثبات مذهبهم , لكونها موجبة للحدس القطعي بكون الحكم معروفا عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام , مغروسا في أذهانهم , وأصلا إلى علمائنا يدا بيد عنهم من غير خلاف يعرف , وإلّا لنقل بمقتضى العادة.
ولو لا أنّ فتاوى الأصحاب في مثل هذا الفرع المعنون في كلماتهم قديما وحديثا مورثة لاستكشاف رأي المعصوم عليهالسلام , لتعذّر استفادة موافقته عليهالسلام في شيء من المسائل الفرعية من فتاوى العلماء.
ومخالفة من خالف ـ مع ندرته , وتأخّر عصره , ومعلومية مستنده , ومعروفيته لدى السابقين ـ لا تضرّ بكاشفية قول من عداه عن وجود مستند صحيح.
ويدلّ على صحة مذهب المشهور , ويشهد على صدق ما ادّعيناه