responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 30

يظهر من بعضهم على ما حكي عنهم.

وقيل : إنّ المراد بالجاري هو الماء السائل مطلقا , نظرا إلى صحة إطلاقه على المياه الجارية من ذوبان الثلج [١].

وفيه : أنّ الإطلاق بحسب الظاهر مجاز , لعدم الاطّراد , إذ لا يطلق الماء الجاري على الماء المنصب من الإبريق ونحوه , بل وكذا الجاري من ذوبان الثلج أيضا إذا كان قليلا , فإنّه ينصرف عنه الإطلاق جزما , بل يصحّ سلب الاسم عنه عرفا , وإطلاق الجاري عليه بالفعل غير صدق الماء الجاري عليه على الإطلاق.

هذا , مع تصريح غير واحد من الأساطين ـ على ما حكي [٢] عنهم ـ بعدم الخلاف في كون السائل من غير نبع راكدا , فلا ينبغي التأمّل في اختصاص الحكم المخصوص بالجاري بغير مثل الفرض.

نعم , الأظهر كون العيون الواقفة التي ليس لها جريان فعلي ـ لضعف موادها ـ في حكم الجاري من حيث عدم انفعال قليله بمجرّد ملاقاة النجاسة , بمقتضى عموم التعليل المستفاد من الصحيحة الآتية وغيرها من الأخبار الدالّة على أنّ المادة عاصمة عن الانفعال , كما سيتّضح لك في ما بعد إن شاء الله.

وأمّا حكم الجاري (ف) هو أنّه (لا ينجس) كثيره ولا قليله بمجرّد


[١]كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ٢ , وراجع : مستند الشيعة ١ : ٥.

[٢]الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٦١ , وراجع : مدارك الأحكام ١ : ٢٨ , ومجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٥٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست