نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 30
يظهر من بعضهم على ما حكي عنهم.
وقيل : إنّ المراد بالجاري هو الماء السائل مطلقا , نظرا إلى صحة إطلاقه على المياه الجارية من ذوبان الثلج [١].
وفيه : أنّ الإطلاق بحسب الظاهر مجاز , لعدم الاطّراد , إذ لا يطلق الماء الجاري على الماء المنصب من الإبريق ونحوه , بل وكذا الجاري من ذوبان الثلج أيضا إذا كان قليلا , فإنّه ينصرف عنه الإطلاق جزما , بل يصحّ سلب الاسم عنه عرفا , وإطلاق الجاري عليه بالفعل غير صدق الماء الجاري عليه على الإطلاق.
هذا , مع تصريح غير واحد من الأساطين ـ على ما حكي [٢] عنهم ـ بعدم الخلاف في كون السائل من غير نبع راكدا , فلا ينبغي التأمّل في اختصاص الحكم المخصوص بالجاري بغير مثل الفرض.
نعم , الأظهر كون العيون الواقفة التي ليس لها جريان فعلي ـ لضعف موادها ـ في حكم الجاري من حيث عدم انفعال قليله بمجرّد ملاقاة النجاسة , بمقتضى عموم التعليل المستفاد من الصحيحة الآتية وغيرها من الأخبار الدالّة على أنّ المادة عاصمة عن الانفعال , كما سيتّضح لك في ما بعد إن شاء الله.
وأمّا حكم الجاري (ف) هو أنّه (لا ينجس) كثيره ولا قليله بمجرّد
[١]كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ٢ , وراجع : مستند الشيعة ١ : ٥.