responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 29

السائل عن نبع.

وفي المسالك : المراد بالجاري : النابع غير البئر , سواء جرى أم لا , وإطلاق الجريان عليه مطلقا تغليب أو حقيقة عرفية [١].

وفيه : أنّه لا شاهد على إرادة هذا المعنى مع مخالفته للعرف واللغة.

ودعوى : كونه حقيقة عرفية بالنسبة إلى النابع الغير الجاري ممنوعة , بل العرف لا يساعد على إطلاق الجاري عليه فضلا عن كونه حقيقة فيه.

وإن أريد كونه حقيقة في عرف الفقهاء لا العرف العام ـ كما صرّح به بعض متأخّر المتأخّرين [٢] ـ فهي أيضا ممنوعة , خصوصا مع تصريح غير واحد باعتبار الجريان الفعلي فيه [٣].

نعم قد يقال : إنّ عدم تعرّض أكثر العلماء لبيان حكمه وحصرهم أقسام الماء في الثلاثة المتقدّمة يدلّ على أنّ المراد من الجاري ما يعمّه , كما يؤيّده تصريح بعضهم بكونه كالجاري حكما.

وفيه : أنّ إدخاله في الجاري ليس بأولى من جعله من أقسام البئر , كما يؤيّده تصريح آخرين بجريان أحكام البئر عليه , بل عن بعض دخوله فيه موضوعا [٤] , بل لا مانع عن أن يكون لديهم من مصاديق الراكد كما


[١]مسالك الأفهام ١ : ١٢.

[٢]راجع : مستند الشيعة ١ : ٥.

[٣]راجع : الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٣٦ , وكشف الغطاء : ١٨٥.

[٤]حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٦١ عن ظاهر المقنعة : ٦٦ , والتهذيب ١ :٢٣٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست