نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 29
السائل عن نبع.
وفي المسالك : المراد بالجاري : النابع غير البئر , سواء جرى أم لا , وإطلاق الجريان عليه مطلقا تغليب أو حقيقة عرفية [١].
وفيه : أنّه لا شاهد على إرادة هذا المعنى مع مخالفته للعرف واللغة.
ودعوى : كونه حقيقة عرفية بالنسبة إلى النابع الغير الجاري ممنوعة , بل العرف لا يساعد على إطلاق الجاري عليه فضلا عن كونه حقيقة فيه.
وإن أريد كونه حقيقة في عرف الفقهاء لا العرف العام ـ كما صرّح به بعض متأخّر المتأخّرين [٢] ـ فهي أيضا ممنوعة , خصوصا مع تصريح غير واحد باعتبار الجريان الفعلي فيه [٣].
نعم قد يقال : إنّ عدم تعرّض أكثر العلماء لبيان حكمه وحصرهم أقسام الماء في الثلاثة المتقدّمة يدلّ على أنّ المراد من الجاري ما يعمّه , كما يؤيّده تصريح بعضهم بكونه كالجاري حكما.
وفيه : أنّ إدخاله في الجاري ليس بأولى من جعله من أقسام البئر , كما يؤيّده تصريح آخرين بجريان أحكام البئر عليه , بل عن بعض دخوله فيه موضوعا [٤] , بل لا مانع عن أن يكون لديهم من مصاديق الراكد كما