والذي يظهر من الروايتين : كراهة مطلق الاستعمال ولو مع عدم قصد الاستسخان , كما عن النهاية والمهذّب والجامع [٥] , بل ظاهر الرواية الثانية : كراهته ولو بعد بعد زوال السخونة , خلافا للمحكيّ عن جماعة [٦].
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الآنية وغيرها ولا بين القليل والكثير.
ولكنّه حكي عن التذكرة والنهاية دعوى الإجماع على عدم الكراهة في غير الآنية [٧] , فإن تمّ فهو , وإلّا فالقول بالكراهة مطلقا ـ كما في
[١]التهذيب ١ : ٣٦٦ ـ ١١١٤ , الإستبصار ١ : ٣٠ ـ ٧٨ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب المضاف والمستعمل , الحديث ٣.
[٢]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٨ , وانظر : الخلاف ١ : ٥٤ , المسألة ٤.
[٣]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٤٨ , وانظر : السرائر ١ : ٩٥.
[٤]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٤٨ , وانظر : الذكرى : ٨.
[٥]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٨ , وانظر : النهاية : ٩ , والمهذّب ١ :٢٧ , والجامع للشرائع : ٢٠.