responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 291

قال : «لا بأس بأن يتوضّأ الإنسان بالماء الذي يوضع بالشمس» [١].

ثمّ إنّ ظاهر المتن : اختصاص الكراهة بالطهارة.

وعن الخلاف : كراهة التوضّؤ مع قصد الاستسخان [٢].

وعن السرائر : كراهة الطهارتين مع القصد [٣].

وعن الذكرى : إلحاق العجين بالطهارة [٤].

والذي يظهر من الروايتين : كراهة مطلق الاستعمال ولو مع عدم قصد الاستسخان , كما عن النهاية والمهذّب والجامع [٥] , بل ظاهر الرواية الثانية : كراهته ولو بعد بعد زوال السخونة , خلافا للمحكيّ عن جماعة [٦].

وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الآنية وغيرها ولا بين القليل والكثير.

ولكنّه حكي عن التذكرة والنهاية دعوى الإجماع على عدم الكراهة في غير الآنية [٧] , فإن تمّ فهو , وإلّا فالقول بالكراهة مطلقا ـ كما في


[١]التهذيب ١ : ٣٦٦ ـ ١١١٤ , الإستبصار ١ : ٣٠ ـ ٧٨ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب المضاف والمستعمل , الحديث ٣.

[٢]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٨ , وانظر : الخلاف ١ : ٥٤ , المسألة ٤.

[٣]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٤٨ , وانظر : السرائر ١ : ٩٥.

[٤]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٤٨ , وانظر : الذكرى : ٨.

[٥]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٨ , وانظر : النهاية : ٩ , والمهذّب ١ :٢٧ , والجامع للشرائع : ٢٠.

[٦]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٤٨.

[٧]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٨ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ١٣ , ونهاية الأحكام ١ : ٢٢٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست