نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 290
بالمزج؟ وجهان , بل قولان سيأتي تحقيقهما في مبحث التيمّم إن شاء الله.
(وتكره الطهارة) الحدثيّة (بماء أسخن بالشمس في الآنية) لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام , قال : «دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس , فقال صلىاللهعليهوآله : يا حميراء ما هذا؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي , قال صلىاللهعليهوآله : لا تعودي فإنّه يورث البرص» [١].
وما رواه إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضّئوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنّه يورث البرص» [٢].
والمراد من النهي الكراهة , للإجماع على عدم الحرمة , كما صرّح به غير واحد.
مضافا إلى ظهور الروايتين ـ لأجل اشتمالهما على الحكمة المناسبة للكراهة ـ في أرادتها , بل ظهور قوله صلىاللهعليهوآله في الرواية الاولى : «لا تعودي» في عدم المنع عن استعمال ما وضعته في الشمس , ومنعها عن المعاودة , فلا يكون استعماله إلّا مكروها.
هذا , مع أنّ الكراهة هي التي يقتضيها الجمع بين هاتين الروايتين وبين ما رواه محمّد بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله صلىاللهعليهوآله ,
[١]التهذيب ١ : ٣٦٦ ـ ١١١٣ , الإستبصار ١ : ٣٠ ـ ٧٩ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ١.
[٢]الكافي ٣ : ١٥ ـ ٥ , التهذيب ١ : ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ـ ١١٧٧ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ٢.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 290