responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 282

(ويجوز استعماله) أي الماء المضاف (فيما عدا ذلك) أي إزالة الحدث والخبث من الأكل والشرب وسائر الانتفاعات المحلّلة , للأصل. (ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره إجماعا) منقولا نقلا يورث القطع بتحقّقه , (ولم يجز) حينئذ (استعماله في أكل ولا شرب) اختيارا كغيره من المتنجّسات.

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماعات المنقولة المستفيضة , بل المتواترة المعتضدة بعدم نقل الخلاف في المسألة ـ ما يستفاد من تتبّع الأدلّة أنّ ملاقاة النجس برطوبة مسرية سبب للتنجيس مطلقا من دون فرق بين الجوامد والمائعات وإن اختلفتا في كيفيّة الانفعال حيث إنّ كلّ جسم من الأجسام المائعة مجموع أجزائه المجتمعة في الوجود موضوع واحد للانفعال , بخلاف الجوامد , كما عرفت تفصيله عند التعرّض لبيان وجه سراية النجاسة في مبحث الماء القليل.

ويدلّ عليه أيضا : ما رواه السكوني عن الصادق عليه‌السلام : «أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن قدر طبخت فإذا فأرة في القدر , قال : يهراق مرقها ثم يغسل اللحم ويؤكل» [١].

ورواية زكريّا بن آدم عن أبي الحسن عليه‌السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر في لحم كثير ومرق كثير , قال : «يهراق المرق أو


[١]الكافي ٦ : ٢٦١ ـ ٣ , التهذيب ٩ : ٨٦ ـ ٣٦٥ , الإستبصار ١ : ٢٥ ـ ٦٢ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست