نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 281
هذا , مع أنّ قيام الاحتمال كاف في عدم جواز رفع اليد عن ظاهر المقيّد وتحكيمه على الإطلاق.
ومنها : الاستشهاد برواية الغياث , المتقدّمة [١] , مع ما فيها.
وخبر حكم بن حكيم الصيرفي , قال : قلت للصادق عليهالسلام : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول , فأمسحه بالحائط أو بالتراب , ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي , قال : «لا بأس» [٢].
وفيه : أنّ هذا الخبر لا يدلّ على مطلوبه [٣] , إذ الظاهر منه كون نجاسة اليد مفروغا عنها عند السائل , وإنّما مسحه بالحائط والتراب لحصول الجفاف المانع من السراية , فسؤاله إنّما هو عن حكم الممسوح بعد ما تعرق يده , ومعلوم أنّ الجواب حينئذ على وفق القاعدة , إذ لا يقطع الإنسان غالبا بمباشرة الجزء حال كونه مشتملا على رطوبة مسرية.
وعلى تقدير تسليم ظهوره في طهارة اليد بإزالة البول بالمسح بالحائط والتراب , ففيه : أنّ نجاسة البول لا تزول عن الجسد بالتراب باتّفاق منّا ومن الخصم , بل لا قائل به بيننا , فلا بدّ من حمله على التقيّة , والله العالم.