responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 281

هذا , مع أنّ قيام الاحتمال كاف في عدم جواز رفع اليد عن ظاهر المقيّد وتحكيمه على الإطلاق.

ومنها : الاستشهاد برواية الغياث , المتقدّمة [١] , مع ما فيها.

وخبر حكم بن حكيم الصيرفي , قال : قلت للصادق عليه‌السلام : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شي‌ء من البول , فأمسحه بالحائط أو بالتراب , ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي , قال : «لا بأس» [٢].

وفيه : أنّ هذا الخبر لا يدلّ على مطلوبه [٣] , إذ الظاهر منه كون نجاسة اليد مفروغا عنها عند السائل , وإنّما مسحه بالحائط والتراب لحصول الجفاف المانع من السراية , فسؤاله إنّما هو عن حكم الممسوح بعد ما تعرق يده , ومعلوم أنّ الجواب حينئذ على وفق القاعدة , إذ لا يقطع الإنسان غالبا بمباشرة الجزء حال كونه مشتملا على رطوبة مسرية.

وعلى تقدير تسليم ظهوره في طهارة اليد بإزالة البول بالمسح بالحائط والتراب , ففيه : أنّ نجاسة البول لا تزول عن الجسد بالتراب باتّفاق منّا ومن الخصم , بل لا قائل به بيننا , فلا بدّ من حمله على التقيّة , والله العالم.


[١]تقدّمت في ص ٢٧٩.

[٢]الكافي ٣ : ٥٥ ـ ٤ , الفقيه ١ : ٤٠ ـ ٤١ ـ ١٢٨ , التهذيب ١ : ٢٥٠ ـ ٧٢٠ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب النجاسات , الحديث ١.

[٣]في «ض ١ و ٢» والطبعة الحجرية : مطلوبهم. وما أثبتناه لأجل السياق.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست