نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 283
يطعم أهل الذمّة أو الكلب , واللحم اغسله وكله» [١].
والمناقشة في دلالتهما : باحتمال كون الأمر بإراقة المرق , لاشتماله على المحرّم , مدفوعة : باستهلاك الأعيان المحرّمة في الصورة المفروضة , فلو لا نجاسة المرق لما أمر بإهراقه وغسل اللحم.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام , قال : «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت , فإن كان جامدا فألقها وما يليها , وكل ما بقي , وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به , والزيت مثل ذلك» [٢].
وظاهرها ـ على ما يساعد عليه ما هو المغروس في الأذهان ـ : كون الذوبان والميعان علّة لنجاسة الكلّ , فيستفاد منه عموم الحكم للمضاف وكلّ مائع , فالمناقشة في دلالتها بخروجها عن محلّ الكلام غفلة.
ويدلّ عليه أيضا ما دلّ على نجاسة سؤر اليهودي والنصراني [٣] , فإنّه يشمل المضاف وكلّ مائع.
ثم لا يخفى عليك أنّ استفادة انفعال الكثير من هذه الأخبار في غاية الإشكال , لأنّ المتبادر إلى الذهن من مواردها ليس إلّا القليل , فالعمدة في المقام إنّما هو الإجماع.
اللهمّ إلّا أن يدّعى عدم مدخليّة وصف الكثرة في موضوع الحكم
[١]التهذيب ١ : ٢٧٩ ـ ٨٢٠ , الوسائل , الباب ٣٨ من أبواب النجاسات , الحديث ٨.
[٢]الكافي ٦ : ٢٦١ ـ ١ , التهذيب ٩ : ٨٥ ـ ٣٦٠ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ١.