responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 280

الطبيعة من المطلق حتى يتسرّى الحكم إلى سائر الأفراد النادرة , خصوصا في مثل المقام المعلوم اشتراك الفرد النادر الداخل مع تمام الأفراد الشائعة في جنس قريب أخصّ من صرف الطبيعة , وهو كونه ماء مطلقا , فالعلم بإرادة الغسل بماء الكبريت لا يدلّ إلّا على إرادة الغسل بجنس الماء مطلقا لا مطلق الغسل مطلقا.

وثالثا : فبالفرق بين الانصرافين , فإنّ الانصراف عن ماء النفط والكبريت ليس إلّا لندرة هذا القسم من الماء بحسب الوجود , وإلّا فالغسل به متعارف , فانصراف الذهن عنه منشؤه الغفلة وعدم التفاته إليه تفصيلا , وذلك نظير انصراف ذهن السامع عن الغسل بماء غير المياه الموجودة في بلده , ومن المعلوم أنّ مثل هذه الانصراف انصرافات بدويّة لا تضرّ في التمسّك بالإطلاقات , وأمّا الغسل بغير الماء كاللبن والخلّ وماء الورد وغيرها , فليس لندرة وجودها , بل لعدم تعارف الغسل بها بحيث لو فرض وجودها عند السامع لا يلتفت إلى الغسل بها أصلا حتّى لو لم يكن عنده الماء , وهذا النحو من الانصراف هو المضرّ في مقام الاستدلال.

هذا , مع أنّ الأخبار المقيّدة كافية في إبطال الاستدلال بالمطلقات.

ودعوى أنّ القيد فيها وارد مورد الغالب المتعارف , مع أنّها بعيدة عن مساق بعضها ليست بأولى من دعوى تنزيل المطلقات على ذلك , بل الثانية أولى جزما , وكيف لا وقد ادّعى غير واحد أنّ الغسل لا يطلق حقيقة على الغسل بغير الماء.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست