نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 271
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل والإجماع ـ رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل معه اللبن أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : «لا , إنّما هو الماء الصعيد» [١].
ورواية عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين , قال : «إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ , إنّما هو الماء وهو التيمّم» [٢] وظهورهما في الانحصار لا ينكر.
ويدلّ عليه أيضا الأمر بالتيمّم مطلقا في الكتاب والسنّة عند فقدان الماء.
ويؤيّده إطلاقات الأخبار الواردة في باب الطهارات , وما دلّ منها ومن الكتاب العزيز على أنّ الله تعالى خلق الماء طهورا [٣] , الواردة في مقام الامتنان , المشعرة بانحصار المطهّر فيه.
فلا يعارضها خبر محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليهالسلام :عن الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة , قال : «لا بأس به» [٤].
[١]التهذيب ١ : ١٨٨ ـ ٥٤٠ , الاستبصار ١ : ١٤ ـ ٢٦ و ١٥٥ ـ ٥٣٤ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ١.
[٢]التهذيب ١ : ٢١٩ ـ ٦٢٨ , الاستبصار ١ : ١٥ ـ ٢٨ و, الوسائل , الباب ١ و ٢ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ٢ و ١.
[٣]سورة الفرقان ٢٥ : ٤٨ , وانظر : الوسائل , الباب ١ من أبواب الماء المطلق , الأحاديث ١ و ٢ و ٩.
[٤]الكافي ٣ : ٧٣ ـ ١٢ , التهذيب ١ : ٢١٨ ـ ٦٢٧ , الإستبصار ١ : ١٤ ـ ٢٧ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ١.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 271