responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 270

الأدلّة اللفظية أنّ الشكّ في وجود المانع مرجعه إلى الشكّ في تخصيص تلك العمومات , فينفيه أصالة عدم التخصيص التي هي حجّة معتمدة عند العرف والعقلاء , كما أشار إليه شيخنا ـ قدس سرّه ـ في مبحث الماء الجاري [١] , وسنوضّح تقريبه إن شاء الله.

وفيه : أنّه لو تمّ فإنّما هو في الشبهات الحكميّة ـ أعني الشكّ في مانعيّة مفهوم كلّي ـ لا في الشكّ في كون الموضوع الخارجي مصداقا لمانع معلوم , لما تقرّر في محلّه من عدم جواز التشبّث بالعمومات في الشبهات المصداقيّة , فلو قال : أكرم العلماء , ثم قال : لا تكرم فسّاقهم.

وشكّ في أنّ زيدا فاسق أم عادل , لا يجوز الحكم بوجوب إكرام زيد , لأصالة العموم , لأنّ اندراجه تحت عنوان الفاسق لا يستلزم تخصيصا زائدا على ما علم حتى ينفيه أصالة العموم , أو أصالة عدم التخصيص.

ثمّ إنّه لا فرق بين الماء المضاف وغيره من الأجسام المائعة الطاهرة في جميع الأحكام , فلو أريد بالعنوان ما يعمّ الجميع ولو بنحو من المسامحة , لكان أشمل.

(وهو) أي : الماء المضاف (طاهر) لو كان المضاف إليه طاهرا , كما هو ظاهر (لكن لا يزيل حدثا) مطلقا ولو اضطرارا بلا خلاف , كما عن المبسوط والسرائر [٢]. بل (إجماعا) كما عن غير واحد نقله [٣].


[١]انظر : كتاب الطهارة : ٣ و ٤.

[٢]حكاه عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة ـ : ٤٤ , وانظر : المبسوط ١ : ٥ , والسرائر ١ : ٥٩.

[٣]كما في الجواهر ١ : ٣١١ , وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٩٠ , وتحرير الأحكام ١ : ٥ وتذكرة الفقهاء ١ : ٣١ , المسألة ٧ , ونهاية الإحكام ١ : ٢٣٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست