نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 270
الأدلّة اللفظية أنّ الشكّ في وجود المانع مرجعه إلى الشكّ في تخصيص تلك العمومات , فينفيه أصالة عدم التخصيص التي هي حجّة معتمدة عند العرف والعقلاء , كما أشار إليه شيخنا ـ قدس سرّه ـ في مبحث الماء الجاري [١] , وسنوضّح تقريبه إن شاء الله.
وفيه : أنّه لو تمّ فإنّما هو في الشبهات الحكميّة ـ أعني الشكّ في مانعيّة مفهوم كلّي ـ لا في الشكّ في كون الموضوع الخارجي مصداقا لمانع معلوم , لما تقرّر في محلّه من عدم جواز التشبّث بالعمومات في الشبهات المصداقيّة , فلو قال : أكرم العلماء , ثم قال : لا تكرم فسّاقهم.
وشكّ في أنّ زيدا فاسق أم عادل , لا يجوز الحكم بوجوب إكرام زيد , لأصالة العموم , لأنّ اندراجه تحت عنوان الفاسق لا يستلزم تخصيصا زائدا على ما علم حتى ينفيه أصالة العموم , أو أصالة عدم التخصيص.
ثمّ إنّه لا فرق بين الماء المضاف وغيره من الأجسام المائعة الطاهرة في جميع الأحكام , فلو أريد بالعنوان ما يعمّ الجميع ولو بنحو من المسامحة , لكان أشمل.
(وهو) أي : الماء المضاف (طاهر) لو كان المضاف إليه طاهرا , كما هو ظاهر (لكن لا يزيل حدثا) مطلقا ولو اضطرارا بلا خلاف , كما عن المبسوط والسرائر [٢]. بل (إجماعا) كما عن غير واحد نقله [٣].