responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 269

بتبدّل الموضوع.

ويدفعها : مسامحة العرف في بعض الصور , وقد تحقّق في محلّه أنّ المدار في إحراز الموضوع في الاستصحاب على المسامحة العرفية , ولذا لا يتأمّلون في استصحاب القلّة والكرّية إذا زيد أو نقص الماء بمقدار غير معتدّ به عرفا.

وكيف كان فإن أمكن إحراز شي‌ء من الموضوعين بالأصل فهو , وإلّا يجب الرجوع إلى الأصول الجارية في نفس الأحكام المترتّبة عليهما , فلو غسل به ثوبا نجسا أو توضّأ منه , لم يطهر ثوبه , ولا يرتفع حدثه , لأنّ الأصل بقاؤهما.

وهل يحكم بنجاسته بملاقاة النجس لو كان كثيرا؟ وجهان أقواهما :الطهارة , لقاعدتها.

واختار شيخ مشايخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ الأوّل , نظرا إلى أنّ ملاقاة النجس مقتضية لتنجيس ملاقيه , وإطلاق الماء ـ ككثرته ـ من قبيل الموانع , فلا يلتفت إلى احتمال وجوده بعد إحراز المقتضي [١].

وفيه ما عرفت غير مرّة من عدم كفاية إحراز المقتضي في الحكم بثبوت المقتضي ما لم يحرز عدم المانع , كما اعترف به شيخنا ـ قدس سرّه ـ في غير موضع من أصوله [٢].

نعم قد يتخيّل في مثل المقام ممّا استفيد فيه عموم الاقتضاء من


[١]كتاب الطهارة : ٤٦.

[٢]انظر : فرائد الأصول : ٤٠٤ و ٤٠٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست