responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 267

الملاقي قبل العلم أو بعده بعد مساعدة الدليل , والله العالم.

الطرف (الثاني) في الماء (المضاف , وهو كلّ ما) لا يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه عرفا على الإطلاق , وإنّما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه بعد إضافته إلى شي‌ء آخر إضافة الفرع إلى أصله , أو إضافة الجزء إلى كلّه , لا إضافة المظروف إلى ظرفه أو ما يشابهها من الإضافات التي لا ينافيها استحقاق الإطلاق , كماء النهر والبحر , بل كإضافة الماء ـ الذي (اعتصر من جسم) محتو عليه أصالة ـ إلى ذلك الجسم , كماء العنب والحصرم والليمو , لا بالعرض , كالمعتصر من الصوف أو القطن الذي أصابه الماء , أو كإضافته إلى ما يتصعّد منه , كماء الورد (أو) إلى ما (مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم) كماء الزعفران.

والحاكم بصحّة السلب وعدمها هو العرف , كما هو المشهور , فلا عبرة بكميّة أحدهما , كما عن المبسوط من تحديده بعدم أكثرية المضاف [١].

وعن القاضي : المنع عن استعماله في التطهير مع التساوي , تمسّكا بالاحتياط , في مقابل تمسّك الشيخ بأصالة الجواز [٢].

وكذا لا عبرة بالتقدير , كما عن العلّامة بعد موافقة المشهور على اعتبار الصدق العرفي حيث اعتبر في خلط المضاف المسلوب الصفات


[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٤٤ , وانظر : المبسوط ١ : ٨.

[٢]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٤ , ومدارك الأحكام ١ : ١١٥ , وانظر : المهذّب ١ : ٢٤ ـ ٢٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست