responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 266

أطرافه عن صلاحيّة خطاب منجّز بالاجتناب , وهو الإناء الآخر.

ووجه خروجه عن الصلاحيّة : ثبوت الحكم بالاجتناب عنه بسبب سابق طبعا ورتبة , وهو العلم الإجمالي الأوّل الذي هو سبب لهذا العلم الإجالي المفروض , وليس الثوب الملاقي في عرض الإناء الذي لاقاه حتى تجعل الأصول الجارية في جميعها من المتعارضات , بل الشكّ في نجاسة الثوب مسبّب عن الشكّ في نجاسة الملاقي , وقد تقرّر في محلّه أنّ الشكّ السببي والمسبّبي ليسا في مرتبة , فإنّ الأصل السببي حاكم على الأصل المسبّبي , فإن جرى السببي لم يجر المسبّبي , وإن لم يجر السببي لبعض العوارض كابتلائه بالمعارض ـ كما فيما نحن فيه ـ يرجع إلى الأصل المسبّبي , وهو استصحاب طهارة الثوب.

وبهذا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين ما لو اشتبه إناء ثالث بأحد الإناءين , أو قسّم أحدهما قسمين , لأنّ الأصول الجارية في جميعها على هذين التقديرين متعارضة , بخلاف ما نحن فيه , كما أنّه ظهر الوجه في التفصيل بين فقد الملاقي قبل تنجّز الخطاب أو بعده , لخروج الشكّ السببي بفقده عن مجرى الأصول , فيقوم المسبّب مقامه في المعارضة , بخلاف الصورة الثانية , فلاحظ وتدبّر , فإنّ هذه التفاصيل وإن كانت ممّا يستبدها القاصر في بادئ رأيه إلّا أنّ الفهم القويم والطبع المستقيم يشهد عليها , بل يرى الوجدان السليم سلوك العقلاء عليها بمقتضى جبلّتهم من حيث لا يشعرون.

وكيف كان فلا يهمّنا الإطالة في رفع الاستبعاد عن التفصيل بين فقد

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست