responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 265

ثوبه متنجّس , فيجب الاجتناب عن كليهما , لعين ما مرّ.

فإن قلت : ما الفرق بين وجود الملاقي ـ بالفتح ـ وفقده حتّى التزمت بوجوب الاجتناب عن ملاقيه في الصورة الثانية دون الاولى؟

قلت : إذا علمنا إجمالا أنّ أحد الإناءين ماء والآخر خمر واشتبها ولاقى أحدهما جسم طاهر , وكان المجموع بين أيدينا في محلّ الابتلاء , فلا شبهة في تنجّز الخطاب ب «اجتنب عن الخمر» المقتضي لوجوب الاجتناب عن كلّ من الإناءين بحكم العقل دفعا للضرر المحتمل في كلّ منهما , وليس مقتضى حكم العقل وكذا الأدلّة السمعيّة الواردة في هذا الباب إلّا وجوب ترتيب الأحكام الشرعية التكليفيّة الثابتة لذات الخمر على كلّ واحد من الإناءين من باب الاحتياط , وأمّا الالتزام بالآثار الوضعيّة الثابتة للموضوعات الواقعيّة فلا , فليس على من شرب أحد الإناءين حدّ الخمر , ولا غسل فمه لأجل النجاسة , لأنّ استحقاق الحدّ وكذا وجوب غسل الملاقي إنّما هو من آثار الخمر الواقعيّة لا من آثار ما يجب تركه , لاحتمال كونه خمرا , فتنجّز الخطاب ب «اجتنب عن ملاقي الخمر» فرع إحراز الملاقاة لها , وهي مشكوكة , وأمّا علمه الإجمالي بأنّ الثوب إمّا ملاق للخمر أو أنّ ذلك الإناء الآخر خمر فلا أثر له مع وجود الملاقي ـ بالفتح ـ لسلامة الأصل في بعض أطرافه ـ وهو الثوب ـ عن المعارض , لأنّ الأصل في الإناء لأجل معارضته بالأصل الجاري في الملاقي يسقط عن حدّ المعارضة.

وإن شئت قلت : إنّه لا أثر لهذا العلم الإجمالي , لخروج بعض

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست