responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 264

نعم يمكن أن يمنع الاستصحاب رأسا في مثل المقام بدعوى : أنّا نعلم تفصيلا بأنّ الغسل بالماء الثاني أثّر في المحلّ أثرا شرعيّا ضدّ ما كان له سابقا , ولكنّه نشكّ في أنّه هل أثّر فيه الطهارة أو النجاسة , ولا يمكن تعيين ما حدث بالأصل , والشكّ فيه مسبّب عن الشكّ في طهارة الماء ونجاسته , وحيث لا أصل يحرز به شي‌ء من الوصفين للماء ـ كما هو المفروض ـ فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل الجاري في نفس المسبّب , وهي قاعدة الطهارة لا استصحابها , إذ ليس للمحلّ حالة سابقه متيقّنة حتّى تستصحب , وسيمرّ عليك في مسألة : من تيقّن الطهارة والحدث وشكّ في المتأخّر منهما بعض ما له ربط تامّ بالمقام , فتبصّر.

الأمر الخامس : لو لاقى أحد المشتبهين جسم طاهر , فمقتضى الأصل : طهارته.

هذا إذا لم يكن للآخر أيضا ملاق في عرض هذا الملاقي , وإلّا يجب الاجتناب عن الملاقيين أيضا , للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما بملاقاة النجس الواقعي , فالأصل في كلّ منهما معارض بجريانه في الآخر.

وكذا يشترط في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي عدم قيامه مقام الملاقي ـ بالفتح ـ في كونه طرفا للعلم الإجمالي المنجّز للتكليف , كما لو فقد الماء الملاقي ـ بالفتح ـ قبل حصول العلم الإجمالي وتنجّز الخطاب بالاجتناب , فإنّه بعد أن علم أنّ الماء المفقود الذي لاقاه ثوبه الطاهر مثلا كان طرفا للشبهة يعلم إجمالا بأنّ الطرف الآخر إمّا نجس أو

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست