responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 263

آخر , فاستصحاب النجاسة السابقة المعلومة قبل الغسل معارض بالمثل , واستصحاب النجاسة المعلومة بالإجمال عند إصابة القطرة سليم عن المعارض.

والحاصل : أنّ عدم كون العلم الإجمالي مؤثّرا في تنجيز تكليف إنّما ينفع في جريان الأصل المنافي له في بعض أطراف الشبهة ممّا هو مورد ابتلاء المكلّف , لا أنّه لو شكّ في بقاء ذلك المعلوم بالإجمال واحتيج إلى استصحابه لم يجر استصحابه , فالمانع عن جريانه في المثال ـ كما في ما نحن فيه ـ ليس إلّا ابتلاؤه بمعارضة استصحاب الطهارة المتيقّنة بعد الغسل.

وقد يقال فيما نحن فيه : إنّ الثوب بعد الغسل بالماءين المشتبهين محكوم بالنجاسة بدعوى : أنّ نجاسة هذا الثوب عند غسله بالماء الثاني في أوّل زمان الملاقاة معلومة بالتفصيل , وكونها بسبب سابق على الغسل بالماء الثاني غير معلوم , فتأثير هذه الغسلة في زوال النجاسة الثابتة حال الملاقاة غير معلوم , فالأصل بقاؤها.

وفيه : أنّ هذه الدعوى معارضة بأنّ حصول طهارة لهذا الثوب بعد تمام الغسلتين معلوم إجمالا , وسبقها على أوّل زمان الملاقاة غير معلوم , فالأصل بقاؤها , ولا فرق في المستصحب بين كونه معلوما بالإجمال أو بالتفصيل حتى يصلح فرض النجاسة في أوّل زمان الغسلة الثانية معلومة بالتفصيل مانعا عن استصحاب الطهارة , فلا محيص عن معارضة كلّ من الأصلين بالآخر , وتساقطهما.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست