نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 232
(وقيل : ينزح جميع مائها).
واستدلّ له بالأخبار المستفيضة الآمرة بنزح الجميع عند التغيّر : ففي رواية معاوية بن عمّار : «لا تعاد الصلاة ولا يغسل الثوب ممّا يقع في البئر إلّا أن ينتن , فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر [١].
وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الفأرة تقع في البئر وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كلّه» [٢].
وفي خبر منهال : «فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو , فإن غلب الريح عليها بعد مائة دلو فانزحها كلّها» [٣].
وفيه : أنّ مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار السابقة : حملها على ما إذا لم يزل التغيّر إلّا بنزح الجميع , كما لعلّه الغالب فيما إذا كان التغيّر برائحة الجيفة , كما هي مورد الروايات , ورواية المنهال أيضا تشهد بهذا الجمع.
وكيف كان (فإن تعذّر) نزح الجميع (لغزارته) فعلى القول به
[١]التهذيب ١ : ٢٣٢ ـ ٦٧٠ , الإستبصار ١ : ٣٠ ـ ٨٠ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١٠.
[٢]التهذيب ١ : ٢٣٩ ـ ٦٩٢ , الإستبصار ١ : ٤٠ ـ ١١١ , الوسائل , الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٤.
[٣]التهذيب ١ : ٢٣١ ـ ٦٦٧ , الإستبصار ١ : ٢٧ ـ ٧٠ , الوسائل , الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٧.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 232