نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 233
(تراوح عليه أربعة رجال) كما عن الشيخ والإسكافي والصدوقين وابن حمزة [١] , لرواية عمّار , الواردة في التراوح عند غلبة الماء وتعذّر نزح الجميع [٢] , وقد حملها الشيخ على ما إذا تغيّر الماء [٣].
ولعلّ وجهه : حمل أخبار زوال التغيّر على ما إذا تعذّر نزح الجميع. (و) الأوّل , أي : القول بنزح الجميع مع الإمكان , ومع عدمه فالتراوح (هو الأولى) بمراعاة الاحتياط من سائر الأقوال والاحتمالات المتقدّمة , والله العالم.
فرع : على القول بنجاسة ماء البئر بملاقاة وكفاية إزالة التغيّر بالنزح في طهارته , فلو زال التغيّر من قبل نفسه أو بعلاج , لا يطهر , للأصل , وحينئذ فهل يجب نزح المقدّر أو نزح الجميع أو نزح ما يزول به التغيّر التقديري؟ وجوه , قد يقال بالأوّل , لعموم أدلّة المقدّرات المقتصر في تخصيصها على المتغيّر ما دام متغيّرا.
وفيه : أنّ العموم مخصّص بهذا الفرد , فلا يصحّ التمسّك لحكمه
[١]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٨ , وانظر : المبسوط ١ : ١١ , والنهاية :٦ , والفقيه ١ : ١٣ ذيل الحديث ٢٤ , والوسيلة : ٧٤.
[٢]التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.