responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 231

التغيّر؟ وجهان , بل قولان من إطلاق الأخبار فيخصّص بها مطلق الأخبار الواردة في أنواع النجاسات , ومن إمكان دعوى انصرافها إلى ما لا يزول تغيّره قبل استيفاء المقدّر , كما هو الغالب في مواردها , بل ربّما يستشعر من سياقها أنّ الحكم في صورة التغيّر أشدّ , وأنّ المراد منها بيان عدم كفاية المقدّرات المنصوصة عند التغيّر واعتبار أمر زائد عليها , والله العالم.

ثم على القول بوجوب أكثر الأمرين , فلو لم يكن للنجاسة المغيّرة مقدّر منصوص فهل يكفي فيه زوال التغيّر لإطلاق ما دلّ على كفايته , أم يجب نزح الجميع؟ وجهان , بل قولان , أقواهما : الثاني , لاحتمال أن يكون مقدّرها في الواقع نزح الجميع , ومع قيام هذا الاحتمال لا مجال للتمسّك بالإطلاق بعد البناء على انصراف المطلق إلى غير مثل هذا الفرض , كما عليه ابتناء هذا القول.

وقيل : يجب إزالة التغيّر أوّلا ثم نزح المقدّر إن كان له مقدّر , وإلّا فنزح الجميع [١].

وفيه : ما عرفت من دلالة الأخبار السابقة على الطهارة بعد زوال التغيّر.

نعم لو قيل بذلك فيما لو أزيل تغيّره قبل استيفاء المقدّر ـ بناء على التفصيل السابق فيما إذا كان التغيّر مستندا إلى بقاء عين النجاسة , كلون الدم , لا كرائحة الجيفة ـ لكان وجيها , كما لا يخفى وجهه.


[١]كما في جواهر الكلام ١ : ٢٧٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست